دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٩٨ - إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري عن الواقع
في باب التيمّم : قولُ اللهِ تعالى [ وَإِن كُـنـتم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَـتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيـِّباً ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْوَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً (٤٣)] [٣٣٥] يدلّ بالإطلاق المقامي على عدم وجوب الإعادة أو القضاء إذا ارتـفع العذر ، ومِثلُه قولُه (ص) يا أبا ذَرّ ، يَكْفِيك الصعيدُ عَشْرَ سنين [٣٣٦]، فإنّ عدمَ ذِكْرِ القضاءِ دليلٌ عرفي على عدم وجوب الإعادة ، إذ أنّ المعصوم (ع) في مقام بـيان الحكم الشرعي ، فعدمُ ذِكْرِ القضاءِ دليلٌ على عدم وجوبه ، وهو ما يعبّر عنه بـ الإطلاق المقامي . لا بل صرّحت بعضُ الروايات بعدم وجوب الإعادة كما في قولِه (ع) ـ في صحيحة محمد بن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ قال : لا يُعيد ، إنَّ رَبَّ الماءِ هو رَبُّ الصعيد ، فقد فَعَلَ أحَدَ الطهورَين [٣٣٧] .
وهكذا الأمر في باب التـقيّة أيضاً فإنك تـفهم بوضوح من الروايات ـ أي بالإطلاق المقامي ـ بأنّ مَن صلّى كصلاتهم تـقيّةً فإنه لا يعيد ، لاحِظْ مثلاً صحيحةَ المعلّى بن خنيس قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا مُعَلَّى ، اُكتم أمرنا ولا تُذِعْهُ ، فإنه مَن كَتَمَ أمْرَنا ولا يُذيعُه أعزه اللهُ في الدنيا ، وجعله نوراً بين عينيه يقوده إلى الجنة ، يا مُعَلَّى ، إنَّ التـقيَّةَ دِيني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تـقية له ، يا مُعَلَّى ، إن الله يحب أن يُعْبَدَ في السر كما يحب أن يعبد في العلانية ، والمذيع لأمرنا كالجاحد له [٣٣٨]و في الإحتجاج لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن أمير المؤمنين (ع) : وآمُرْكَ أن تَصُونَ دينَك وعِلْمَنا الذي أَودَعْناك ، فلا تُـبـْدِ علومَـنـا لمن يقابلُها بالعِناد ، ولا تُـفْشِ سِرَّنا إلى مَن يُشَنِّعُ علينا ، وآمُرُك أن تستعملَ التـقيَّةَ في دِينك ، فإنّ الله يقول [ لاَ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تـتـقوا مِنْهُمْ تـقاةً [٣٣٩] [٣٤٠] .
[٣٣٥] سورة النساء .
[٣٣٦] ئل ٢ ب ١٤ من أبواب التيمّم ح ١٢ ص ٩٨٣ .
[٣٣٧] ئل ٢ ب ١٤ من أبواب التيمّم ح ١٥ ص ٩٨٤ .
[٣٣٨] ئل ١١ ب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي ح ٢٣ ص ٤٦٥ .
[٣٣٩] آل عمران ـ ٢٨ .
[٣٤٠] ئل ١١ ب ٢٩ من كتاب الأمر بالمعروف ح ١١ ص ٤٧٨ .