دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٦٧٢ - أمّا الإعتراض الأوّل
أ) ما رواه في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم (ثقة وجه) عن مسعدة بن زياد (ثقة عين عامّي) عن جعفر عن آبائه iأن النبيّ (ص) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقِـفُوا عند الشُّبْهَة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك مَحرَم وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوفَ عند الشبهةِ خَيرٌ من الإقتحام في الهَلَكَة[٦٩١] موثّقة السند .
ب) مصحّحة عمر بن حنظلة السالفة الذكر قال قلتُ : ... فإنْ وافَقَ حُكّامُهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فاَرْجِئْهُ حتى تَلْقَى إمامَك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ مِنَ الإقتحام في الهلكات[٦٩٢].
ج) ما رواه في أمالي الشيخ عن أبـيه عن المفيد عن (جعفر بن محمد) ابن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس عن عَمْرو بن شمر (قال جش : ضعيف جداً ، زِيد أحاديثٌ في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والأمر ملتبس) عن جابر (بن يزيد الجعفي ثقة في نفسه ـ ابن الغضائري) عن أبي جعفر tفي وصية له لأصحابه قال : إذا اشتَبَهَ الأمْرُ عليكم فَـقِـفُوا عنده ورُدُّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شُرِحَ لنا ، فإذا كنـتم كما أوصيناكم لم تَعْدُوه إلى غيره فمات منكم مَيِّتٌ مِن قَبْلِ أن يخرج قائمنا كان شهيداً ، ومَن أدرك قائمنا فقُتِلَ معه كان له أجْرُ شهيدين ، ومَن قَتَلَ بين يديه عدوّاً لنا كان له أجر عشرين شهيداً [٦٩٣].
د) وما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن حسان وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن درست (بن أبي منصور واقفي يروي عنه ابنُ أبي عمير والبزنطي في هذه الرواية) عن زرارةَ بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) : ما حق الله على خلقه ؟ قال : حَقُّ اللهِ على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ويَكِفُّوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد واللهِ أدُّوا إليه حَقَّه [٦٩٤].
[٦٩١] ئل ١٤ ب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٢ ص ١٩٣ .
[٦٩٢] ئل ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ ص ٧٥ .
[٦٩٣] ئل ١٨ ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤٣ ص ١٢٣ .
[٦٩٤] ئل ١٨ ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤٤ ص ١٢٣ .