دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٥٧ - مفهوم العدد الخاص
خمسة أشياء ذكية ممّا فيها منافع الخلق : الإنـفحة والبـيضة والصوف والشعر والوبر [١٣٠] ضعيفة السند لجهالة اسماعيل بن مرار ، مع أنها أكثر من ذلك كالقرن والظفر والسنّ واللبن من الميتة وفأرة المسك المذكّاة وجلد المَيتة المدبوغ ـ كما في الروايات الصحيحة وبها قال عدّة من أعاظم فقهائـنا ـ ، وفي باب المسوخ تلاحظ بعضَ الروايات تَذكُرُ المسوخَ بأنها ثلاثةَ عشر وتذكرها بأسمائها ، ثم يأتينا روايات أخرى تذكر بعضاً آخر من المسوخات ، وقد يحصل عندنا بعضُ تعجّب وتساؤل عن سبب ذِكْرِ الثلاثة عشر مع أنها أكثرُ من ذلك ! وورد في بعض الروايات حصْرُ الكبائرِ في سبع ، وذكرَتْها بأسمائها ، ثم تَرَى في بعض الروايات أنها أربعون أو أكثر !!
فقد ذهب جمعٌ من محققي الأصوليـين إلى حجية مفهوم العدد ، بل قال شيخنا الشهيد الثاني في تمهيده إنه مذهب أكثر الأصوليـين ، وممّن قال بحجيّة مفهوم العدد : السيد علي الطباطبائي (توفي سنة ١٢٣١ هـ ق) [١٣١].
وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام "مفهوم العدد ليس بحجّة"[١٣٢]!! وكذا قال بعدم حجيّته الحرُّ العاملي ، قال : "إنّ مفهوم العدد ليس بحجة اتفاقاً من علمائـنا ، ومَن كان عنده عشرة دراهم جاز أن يقول عندي سبعة دراهم" [١٣٣]، وكذا قال بعدم حجيّته السيد محمد بن علي صاحب الرياض في كتابه (المناهل) .وكذا أنكر حجيّةَ مفهوم العدد السيد علي الموسوي القزويني (توفي ١٢٩٨ هـ) [١٣٤]، والسيد محمد هادي الميلاني[١٣٥].
فأقول : لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص ـ كما في قولنا جِئـني بعشرة رجال أو جِئـني برجالٍ عشرة ـ لا يدل على انـتـفاء طبـيعيّ الحكم عَمّا عداه ، فإذا قيل : "صُمْ ثلاثة أيام من كل شهر" فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير ثلاثة أيام بملاك آخر ، أي أنه لا يعارض الدليلَ على استحباب صوم أيام أُخَر ، وكذلك إن قال المولى "تصدّقْ بخمسة دراهم أو بدراهم خمسة" فهذا لا ينافي قولَه
[١٣٠] المصدر السابق ب ٩ ح ٥ .
[١٣١] في كتابه رياض المسائل ج ١٠ ، الأمر الرابع : في أحكام الأولاد / شروط إلحاق الولد بالزوج / ص ٤٨٤ .
[١٣٢] مسالك الأفهام ج ٨ / أحكام الأولاد / أقلّ مدّة الحمل وأقصاها ص ٣٧٥ .
[١٣٣] الفوائد الطوسيّة / فائدة ٦٨ ص ٢٩٩ .
[١٣٤] في كتابه (ينابـيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام) ج ١ / مسألة تحديد الكرّ مساحةً ص ١٦١ .
[١٣٥] في كتابه محاضرات في فقه الإمامية / كتاب الصلاة / صلاة المسافر ص ٢٠ .