دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة)
(١)
المـقـدّمـة
٢ ص
(٢)
تاريخ علم الاُصول
٢٥ ص
(٣)
(المرحلة الأولى من عصر الإمامين الصادق والكاظم (ع) إلى سنة 329 هـ)
٢٥ ص
(٤)
(المرحلة الثانية من سنة 329 ـ 436 هـ ق)
٢٧ ص
(٥)
(المرحلة الثالثة من سنة 436 ـ 1031 هـ ق)
٢٨ ص
(٦)
(المرحلة الرابعة من سنة 1031 هــ وإلى زمان الشهيد الصدر)
٣٠ ص
(٧)
(المرحلة الخامسة والأخيرة تبدأ من سنة 1397 هـ ـ 1978 م ـ وإلى يومنا هذا)
٤١ ص
(٨)
نظرةٌ مخـتصرة إلى الدولة الصفويّة (905 هـ ق ـ 1149 هـ )
٤٣ ص
(٩)
تعريف عِلْمِ الاُصول وموضوعه
٥٦ ص
(١٠)
تصنيف الأحكام الشرعية
٦١ ص
(١١)
إجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري
٧٣ ص
(١٢)
الأمارات والأصول
٧٨ ص
(١٣)
مسلك جعْلِ الحكم المماثل
٨٤ ص
(١٤)
القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام
٨٩ ص
(١٥)
تبعيّة الدلالة الإلتـزاميّة والتضمّنـيّة للدلالة المطابقيّة
٨٩ ص
(١٦)
في دلالة التـنبـيه والإشارة والإقـتضاء
٩١ ص
(١٧)
الجهة الأولى في تعريف هذه الدلالات الثلاثة
٩١ ص
(١٨)
1 دلالة التـنبـيه
٩١ ص
(١٩)
2 دلالة الإشارة
٩٢ ص
(٢٠)
3 دلالة الإقتضاء
٩٢ ص
(٢١)
الجهة الثانية في حجية هذه الدلالات
٩٣ ص
(٢٢)
إثبات الأمارة لجواز الإسناد
٩٣ ص
(٢٣)
هل يمكن إبطالُ الدليل القطعي ؟
٩٤ ص
(٢٤)
تـقسيم البحث في الأدلة المحرِزة
٩٦ ص
(٢٥)
مباحث الدليل الشرعي
٩٧ ص
(٢٦)
الـوَضْـع
٩٨ ص
(٢٧)
وهنا ستّ مسائل
٩٩ ص
(٢٨)
المسألة الأولى المعاني الحرفية
٩٩ ص
(٢٩)
المسألة الثانية كيفية وضع الحروف
١٠٤ ص
(٣٠)
المسألة الثالثة هيآت الأفعال والأسماء المشـتـقة والجمل
١٠٥ ص
(٣١)
المسألة الرابعة الحقيقة الشرعيّة
١٠٦ ص
(٣٢)
المسألة الخامسة الصحيح والأعَمّ
١١٠ ص
(٣٣)
المسألة السادسة المـُشْـتـق
١١٤ ص
(٣٤)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
١١٦ ص
(٣٥)
تحديد دَلالات الدليل الشرعي اللفظي
١١٦ ص
(٣٦)
الأمْـر والـنَّـهـي
١١٦ ص
(٣٧)
الأمر الأوّل التعبّدي والتوصّلي
١٢٠ ص
(٣٨)
الأمر الثاني النـَّفْسِيّة والعَينـيّة والتَّعْيـينـيّة
١٢٢ ص
(٣٩)
الأمر الثالث وقوعُ الأمْرِ عَقيب الحظر
١٢٤ ص
(٤٠)
الأمر الرابع هل تـفيد صيغةُ الأمْرِ كـفايةَ الامتـثال مرّةً أو يجب التكرار ؟
١٢٥ ص
(٤١)
الأمر الخامس هل تـفيد صيغةُ الأمرِ الفَورَ أو التراخي ؟
١٢٦ ص
(٤٢)
الأمر السادس الأوامر الإرشاديّة
١٢٧ ص
(٤٣)
الإطلاق والتـقيـيد
١٣١ ص
(٤٤)
الفرق بين الماهيّة الشاملة والماهيّة المهمَلة
١٣٨ ص
(٤٥)
فصلٌ هل الأوامر والنواهي متعلقةٌ بالطبائع الكليّة أم بالأفراد الشخصيّة ؟
١٣٩ ص
(٤٦)
العموم والخصوص
١٤٣ ص
(٤٧)
تعريف العموم
١٤٣ ص
(٤٨)
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد
١٤٤ ص
(٤٩)
دَلالة الجمع المعرّف بالألف واللام على العموم
١٤٤ ص
(٥٠)
النكرة في سياق النهي أو النفي
١٤٥ ص
(٥١)
الـمـفـاهـيـم
١٤٦ ص
(٥٢)
التعريف الإجمالي للمفهوم
١٤٦ ص
(٥٣)
الضابط الدقيق للمفهوم
١٤٦ ص
(٥٤)
مفهوم الجملة الشرطيّة
١٤٩ ص
(٥٥)
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
١٥٠ ص
(٥٦)
مفهوم الجملتين الوصْفِيّة واللقبـية
١٥١ ص
(٥٧)
مفهوم الجملة الغائيّة
١٥٢ ص
(٥٨)
مفهوم العدد الخاص
١٥٦ ص
(٥٩)
مفهوم الجملة الحَصْرِيّة
١٥٩ ص
(٦٠)
تحديد دَلالات الدليل الشرعي الغير لفظي
١٦٥ ص
(٦١)
دَلالة الفعل
١٦٥ ص
(٦٢)
دَلالة التـقرير
١٦٦ ص
(٦٣)
الفرقُ بين سيرة المـتـشرّعة وسيرة العقلاء وسيرة العرف
١٦٧ ص
(٦٤)
نَظْرَةٌ إلى مرتبة المرأة في الإسلام
١٦٨ ص
(٦٥)
حـُجِّـيـَّة قَـول اللُّغَوي
١٧٣ ص
(٦٦)
مقدّمة البحث
١٧٨ ص
(٦٧)
الأمر الأوّل من بحث القطع أقسام القطع
١٨٨ ص
(٦٨)
الأمرُ الثاني من بحث القطع حجيّة القطع
٢١٠ ص
(٦٩)
٢١١ ص
(٧٠)
٢١٢ ص
(٧١)
٢١٤ ص
(٧٢)
٢١٦ ص
(٧٣)
٢١٧ ص
(٧٤)
الفرع الأوّل
٢١٧ ص
(٧٥)
الفرع الثاني
٢١٨ ص
(٧٦)
الفرع الثالث
٢١٩ ص
(٧٧)
الفرع الرابع
٢٢٠ ص
(٧٨)
الفرع الخامس
٢٢٢ ص
(٧٩)
الأمر الثالث من بحث القطع لزوم الموافقة الإلتزاميّة
٢٢٣ ص
(٨٠)
الأمر الرابع من بحث القطع التجرّي
٢٣١ ص
(٨١)
المَقام الأوّل مقدّمة البحث وهو في نقطتين
٢٣٢ ص
(٨٢)
الاُولى في تعريف التجرّي
٢٣٢ ص
(٨٣)
والثانية هل بحث التجرّي هو مسألة كلامية أو هو مسألة اُصولية أو فـقهية ؟
٢٣٣ ص
(٨٤)
المَقام الثاني في قبح الفعل المتجرّى به وعدمه فنقول
٢٣٤ ص
(٨٥)
المَقام الثالث في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه
٢٣٩ ص
(٨٦)
المَقام الرابع في استحقاق المتجرّي للعقاب وعدمه فنقول
٢٤٩ ص
(٨٧)
المَقام الخامس في بعض التـنبـيهات
٢٥٤ ص
(٨٨)
الأمر الخامس من بحث القطع العِلْمُ الإجمالي
٢٥٦ ص
(٨٩)
مقدّمة البحث
٢٥٦ ص
(٩٠)
المقام الأوّل هل العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ
٢٥٧ ص
(٩١)
النقطة الاُولى هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف عقلاً أم لا ؟
٢٦٥ ص
(٩٢)
النقطة الثانية هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف إثباتاً أم لا ؟
٢٦٦ ص
(٩٣)
النقطة الثالثة هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف ثبوتاً أم لا ؟
٢٦٨ ص
(٩٤)
النقطة الرابعة هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف إثباتاً أم لا ؟
٢٦٩ ص
(٩٥)
المقام الثاني أركان منجّزيّة العِلم الإجمالي
٢٧٣ ص
(٩٦)
الركن الأوّل
٢٧٣ ص
(٩٧)
الركن الثاني
٢٧٤ ص
(٩٨)
الركن الثالث
٢٧٥ ص
(٩٩)
المقام الثالث تـطبـيقات العـِلم الإجمالي
٢٧٥ ص
(١٠٠)
التطبـيق الأوّل إنحلال العِلْمِ الإجمالي بالعِلْم التـفصيلي
٢٧٦ ص
(١٠١)
التطبـيق الثاني زوال العِلْمِ بـبقاء الفرد الواقعي ـ علّة التـنجيز ـ
٢٧٧ ص
(١٠٢)
التطبـيق الثالث تقيّد كلّ طرف بعدم الطرف الآخر(
٢٧٨ ص
(١٠٣)
التطبـيق الرابع إختصاص الأصل المؤمّنِ بـبعض الأطراف
٢٧٨ ص
(١٠٤)
التطبـيق الخامس الشبهة الغير محصورة(
٢٨٦ ص
(١٠٥)
التطبـيق السادس خروج بعض الأطراف عن محلّ الإبتلاء
٢٩٣ ص
(١٠٦)
التطبـيق السابع الإضطرار إلى بعض الأطراف
٢٩٧ ص
(١٠٧)
التطبـيق الثامن حُكْمُ ملاقي بعضِ أطراف العلم الإجمالي
٣٠٣ ص
(١٠٨)
التطبـيق التاسع اشتراك علمين إجماليـين في طرف واحد
٣١١ ص
(١٠٩)
التطبـيق العاشر العلم الإجمالي بالتدريجيّات(
٣١٢ ص
(١١٠)
مباحث الدليل العقلي (
٣١٨ ص
(١١١)
مقدّمة البحث
٣١٨ ص
(١١٢)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٣١٩ ص
(١١٣)
حالات ارتـفاع القدرة
٣٢١ ص
(١١٤)
فَصْلٌ هل يجوز عقلاً أمْرُ الآمِرِ مع عِلْمِه بانـتـفاء شرط التكليف ؟
٣٢٣ ص
(١١٥)
الجامع بين المقدور وغيرِه
٣٢٥ ص
(١١٦)
شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمّ
٣٢٦ ص
(١١٧)
مسألة الضدّ ونـظـريّـةُ الـتـرتّب
٣٢٧ ص
(١١٨)
إقتضاءُ الحُرْمَةِ لبطلانِ العِبادَة
٣٣٨ ص
(١١٩)
إقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٣٤٢ ص
(١٢٠)
مقدّمَـةُ الواجب
٣٤٧ ص
(١٢١)
* هذه المسألةُ أصوليّةٌ
٣٤٧ ص
(١٢٢)
* هذه المسألةُ عقليّةٌ لا لفظيّة
٣٤٨ ص
(١٢٣)
* وأمّا مثل الوضوء، فهل هو واجب غَيري شرعي أو عقلي أو ماذا؟
٣٤٩ ص
(١٢٤)
* مقدّمة الواجبِ عقليّةٌ دائماً
٣٥٠ ص
(١٢٥)
* تبعيّة صفاتِ المقدّمة لصفات ذِيها
٣٥١ ص
(١٢٦)
* حُكْمُ المقدّمةِ المبغوضةِ للواجب الأهمّ
٣٥٢ ص
(١٢٧)
* التميـيز بين الواجبات النـفسيّة والواجبات الغَيريّة
٣٥٥ ص
(١٢٨)
* استحقاق الثوابِ على فِعْلِ المقدِّمات والعِقابِ على ترْكِها
٣٥٧ ص
(١٢٩)
* استحقاق الثوابِ على فِعْلِ الواجب أم من باب التـفضّل؟
٣٥٨ ص
(١٣٠)
* الشرط المـتأخّر
٣٦٣ ص
(١٣١)
* الحُكمُ المطلَق والحُكم المشروط
٣٦٩ ص
(١٣٢)
* شروط الوجوب وشروط الواجب
٣٧٢ ص
(١٣٣)
* دليل وجوب المـقدّمات المـُفَوّتة
٣٧٤ ص
(١٣٤)
* تحديد المقدّمة الواجبة وقصد التوصّل
٣٨٠ ص
(١٣٥)
* مقدّمة المستحبّ
٣٨٥ ص
(١٣٦)
* مقدّمة الحرام
٣٨٥ ص
(١٣٧)
* مقدّمة المكروه
٣٨٧ ص
(١٣٨)
حقيقة الوجوب التخيـيري
٣٨٧ ص
(١٣٩)
دوران الأمْرِ بين التعيـين والتخيـير
٣٩١ ص
(١٤٠)
الإجـزاء
٣٩٥ ص
(١٤١)
إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري عن الواقع
٣٩٦ ص
(١٤٢)
إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع
٣٩٩ ص
(١٤٣)
حجيّة الدليل العقلي
٤٠٤ ص
(١٤٤)
* أمّا في النقطة الأولى إيضاح بعض الأمور
٤٠٥ ص
(١٤٥)
* وأمّا في النقطة الثانية ـ وهي في الردّ على الأخباريـين ـ فالكلام فيها يقع في جهتين
٤١٣ ص
(١٤٦)
أبحاثُ الأمارات
٤٢٢ ص
(١٤٧)
الأمارة الاُولى الـتـواتـر
٤٣٣ ص
(١٤٨)
الأمارة الثانية الشهرة الروائيّة
٤٣٥ ص
(١٤٩)
الأمارة الثالثة خَـبَـرُ الـثّـقَـة
٤٣٩ ص
(١٥٠)
البحث الأوّل أدلَّة عدم حجّيّة الخبر
٤٣٩ ص
(١٥١)
1 ـ دعوى التمسّك بالكـتاب الكريم
٤٣٩ ص
(١٥٢)
2 ـ دعوى التمسّك بالسُنّة الشريفة
٤٤٤ ص
(١٥٣)
3 ـ دعوى التمسّك بالإجماع
٤٤٩ ص
(١٥٤)
4 ـ دعوى التمسّك بالعقل
٤٦٠ ص
(١٥٥)
5 ـ دعوى التمسّك بالأصل
٤٦٠ ص
(١٥٦)
البحث الثاني أدلَّة حجّيّة الخبر
٤٦١ ص
(١٥٧)
1 ـ الإستدلال بالكـتاب الكريم
٤٦١ ص
(١٥٨)
2 ـ الإستدلال بالسنة الشريفة
٤٧٩ ص
(١٥٩)
3ـ الإستدلال بالسيرة المتشرعة
٤٩١ ص
(١٦٠)
4ـ الإستدلال بالإجماع
٤٩٤ ص
(١٦١)
5ـ الإستدلال بوجود علم إجمالي بصدور الكثير من الروايات
٤٩٥ ص
(١٦٢)
البحث الثالث تحديد دائرة حجيّة خبر الواحد
٤٩٨ ص
(١٦٣)
تـنزيل خبر الثقة منزلة اليقين أو مسلك الطريقية
٥٠٥ ص
(١٦٤)
الكلامُ في حجيّة إخبار الثـقة عن حدس
٥١٠ ص
(١٦٥)
الكلامُ في حجيّة إخبار الثـقة في الموضوعات
٥١١ ص
(١٦٦)
الكلامُ في حجيّة خبر الصبيّ الثـقة في الموضوعات
٥٢٤ ص
(١٦٧)
الكلام في وثاقة كلّ مَن رَوَى عنه في الفقيه مباشرةً
٥٣٤ ص
(١٦٨)
الأمارة الرابعة الإجماع
٥٣٥ ص
(١٦٩)
هل الإجماع المحصّل حجّةٌ شرعاً أم لا ؟
٥٣٥ ص
(١٧٠)
الكلام حول حجيّة الإجماع المنقول
٥٤٢ ص
(١٧١)
الإجماع المركّب
٥٥٠ ص
(١٧٢)
الأمارة الخامسة الشهرة الفتوائيّة
٥٥١ ص
(١٧٣)
الأمارة السادسة الـظـهـور
٥٥٣ ص
(١٧٤)
المقام الأوّل في صغرى الظهور
٥٥٣ ص
(١٧٥)
أصالةُ الـثبات في اللغة وعدمِ النقل
٥٥٨ ص
(١٧٦)
المقام الثاني في حجيّة الظهور
٥٦٢ ص
(١٧٧)
الكلام في ادّعاء المحقّق القُمّي حصْرَ الحجيّةِ باستظهار المخاطَبين فقط
٥٦٣ ص
(١٧٨)
الكلام في ادّعاء الأخباريين عدمَ حجيّةِ ظهورات القرآن الكريم
٥٦٨ ص
(١٧٩)
نظرةٌ إلى القراءات العشرة
٥٧٦ ص
(١٨٠)
الأمارة السابعة السـيـرة
٥٨٧ ص
(١٨١)
* دلالات الفعل
٥٩٣ ص
(١٨٢)
* دلالات التـقرير
٥٩٣ ص
(١٨٣)
*الكلام في حجيّة قول اللغَويّ
٥٩٧ ص
(١٨٤)
الاُصول العمليّة
٦٠١ ص
(١٨٥)
تمهيد في ذِكْرِ مقدّمات
٦٠٢ ص
(١٨٦)
* المقدمة الأولى تاريخ الأصول العمليّة
٦٠٢ ص
(١٨٧)
* المقدمة الثانية الحكم الظاهري وصنفاه
٦٠٥ ص
(١٨٨)
* المقدمة الثالثة الفرق بين الأصول العقليّة وغيرها
٦٠٨ ص
(١٨٩)
* المقدمة الرابعة الفرق بين الأصول المحرِزة والتـنزيلية والمحضة
٦٠٩ ص
(١٩٠)
* المقدمة الخامسة حصْرُ البحثِ في الاُصول الأربعة
٦١١ ص
(١٩١)
1 ـ الفرق بين قاعدة البراءة وقاعدة الحِلّيّة
٦١٤ ص
(١٩٢)
2 ـ قاعدة الإشتغال
٦١٤ ص
(١٩٣)
3 ـ أصالة العدم الأزلي العقلائية
٦١٥ ص
(١٩٤)
* المقدمة السادسة حجيّة المداليل الإلتـزامية للأمارات دون الاُصول
٦١٥ ص
(١٩٥)
أصالة البراءة وقاعدتها
٦٢١ ص
(١٩٦)
1 ـ البراءة العقليّة
٦٢١ ص
(١٩٧)
2 ـ البراءةُ الشرعيّة
٦٣٢ ص
(١٩٨)
* أدلَّة البراءة الشرعيّة
٦٣٢ ص
(١٩٩)
البراءة في الكتاب الكريم
٦٣٢ ص
(٢٠٠)
الروايات التي يُفهم منها البراءة
٦٤٢ ص
(٢٠١)
الدليل على قاعدة البراءة الشرعية من خلال استصحاب عدم التكليف
٦٦٢ ص
(٢٠٢)
الإعتراضات على البراءة الشرعية
٦٦٨ ص
(٢٠٣)
أمّا الإعتراض الأوّل
٦٦٩ ص
(٢٠٤)
أمّا الإعتراض الثاني
٦٧٥ ص
(٢٠٥)
أما الإعتراض الثالث
٦٧٦ ص
(٢٠٦)
أمّا الإعتراضُ الرابع
٦٧٦ ص
(٢٠٧)
تـنبـيـهات الـبراءة
٦٧٦ ص
(٢٠٨)
التـنبـيهُ الأوّل
٦٧٦ ص
(٢٠٩)
التـنبـيه الثاني
٦٨٠ ص
(٢١٠)
التـنبـيه الثالث
٦٨١ ص
(٢١١)
التـنبـيه الرابع
٦٨٧ ص
(٢١٢)
مسألة الشكّ بين الأقلّ والأكثر
٦٨٨ ص
(٢١٣)
الدوران بين الأقلّ والأكـثر في الشرائط
٦٩٤ ص
(٢١٤)
ملاحظات عامّة حول الأقلّ والأكثر
٦٩٥ ص
(٢١٥)
1 ـ دور الإستصحاب في هذا الدوران
٦٩٦ ص
(٢١٦)
2 ـ الدوران بين الجزئية والشرطيّة من جهةٍ والمانعية والقاطعيّة من جهة اُخرى
٦٩٦ ص
(٢١٧)
3 ـ الأقلّ والأكـثر في المحرَّمات
٦٩٩ ص
(٢١٨)
4 ـ الشبهة الموضوعيّة للأقلّ والأكـثر
٧٠٠ ص
(٢١٩)
5 ـ الشكّ في اِطلاق دخالة الجزء أو الشرط
٧٠١ ص
(٢٢٠)
قاعدة الميسور
٧١٠ ص
(٢٢١)
* الدليل الأول الآيات الكريمة
٧١٠ ص
(٢٢٢)
* الدليل الثاني الروايات
٧١١ ص
(٢٢٣)
* الدليل الثالث إطلاق دليل المُرَكَّب
٧١٢ ص
(٢٢٤)
* الدليل الرابع إستصحاب بقاء وجوب سائر الأجزاء بعد تعذّر بعض المركّب
٧١٣ ص
(٢٢٥)
دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير العقلي
٧١٥ ص
(٢٢٦)
دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير الشرعي
٧٢٠ ص
(٢٢٧)
دوران الأمر بين المحذورَين أو أصالة التخيـير
٧٢٢ ص
(٢٢٨)
الإستصحاب
٧٢٨ ص
(٢٢٩)
* البحث الأوّل في تعريف الإستصحاب
٧٢٨ ص
(٢٣٠)
* البحث الثاني في سبب تشريع الإستصحاب
٧٣١ ص
(٢٣١)
* البحث الثالث هل الإستصحاب مسألةٌ اُصوليّة أم قاعدة فقهيّة ؟
٧٣٢ ص
(٢٣٢)
* البحث الرابع وهو في القواعد المشابِهة للإستصحاب
٧٣٦ ص
(٢٣٣)
1 ـ قاعدة الإستصحاب القهقرائي
٧٣٦ ص
(٢٣٤)
2 ـ قاعدة اليقين
٧٣٧ ص
(٢٣٥)
3 ـ قاعدة المقتضي والشكّ في المانع
٧٣٨ ص
(٢٣٦)
4 ـ الإستصحاب الإستـقبالي
٧٣٩ ص
(٢٣٧)
* البحث الخامس هل قاعدتا الطهارة والحِلّ مصاديقُ من قاعدة الإستصحاب أم لا ؟
٧٣٩ ص
(٢٣٨)
أدلّة الإستصحاب
٧٤٠ ص
(٢٣٩)
البحث الأوّل حجيّة الإستصحاب على أساس إفادته للظنّ
٧٤١ ص
(٢٤٠)
البحث الثاني حجيّة الإستصحاب على أساس السيرة العقلائيّة
٧٤٢ ص
(٢٤١)
البحث الثالث حجيّة الإستصحاب على أساس الأخبار
٧٤٢ ص
(٢٤٢)
هل الإستصحابُ أصلٌ أم أمارة ؟
٧٥٦ ص
(٢٤٣)
النسبة بين الإستصحاب وسائر الأصول العملية والأمارات
٧٥٨ ص
(٢٤٤)
أركان الإستصحاب
٧٥٩ ص
(٢٤٥)
(1) أمّا الركن الأوّل وهو ثبوت الحالة السابقة بدليل شرعي
٧٥٩ ص
(٢٤٦)
(2) أمّا الركن الثاني وهو الشكّ في طروء التغيُّر
٧٦٤ ص
(٢٤٧)
* فرعٌ في جريان الإستصحاب عند الشكّ التقديري
٧٨٢ ص
(٢٤٨)
(3) وأمّا الركن الثالث فهو وجود أثر شرعي
٧٨٣ ص
(٢٤٩)
1 ـ مثبتات الأمارات والأصول
٧٨٦ ص
(٢٥٠)
2 ـ لزوم أن يترتّب الأثر الشرعي عقلاً على الإستصحاب ، لا على المستصحَب
٧٩٢ ص
(٢٥١)
تـنبـيـهات
٧٩٣ ص
(٢٥٢)
1 ـ الإستصحاب على ضوء مسلك جعْلِ الحكمِ المماثل
٧٩٣ ص
(٢٥٣)
2 ـ جريان الإستصحاب في الكلّيّات
٧٩٦ ص
(٢٥٤)
وبعد هذه المقدّمة تكلّم العلماءُ في جهتين
٨٠٢ ص
(٢٥٥)
* الجِهَةُ الاُولَى في دعوى صحّة إجراء استصحاب الكُلّي
٨٠٢ ص
(٢٥٦)
* الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكُلّي
٨٠٢ ص
(٢٥٧)
3 ـ الإستصحاب في الموضوعات المُرَكَّبَة
٨١٣ ص
(٢٥٨)
شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك
٨٢٦ ص
(٢٥٩)
4 ـ الإستصحاب في الاُمور التدريجيّة
٨٢٨ ص
(٢٦٠)
5 ـ الإستصحاب السَّبـَبي والإستصحاب المسَبـَّبي
٨٣٧ ص
(٢٦١)
6 ـ استصحاب الحكم ِ المعلّق
٨٣٩ ص
(٢٦٢)
7 ـ الأصلُ المـُثْبِت
٨٤٦ ص
(٢٦٣)
8 ـ إستصحاب بقاء الشرائع السابقة وعدمُ نسْخِها
٨٥٩ ص
(٢٦٤)
9 ـ الرجوع إلى عموم العام أو استصحاب حُكْمِ المخصِّص
٨٨٧ ص
(٢٦٥)
الخاتمة في تعارض الأدلّة
٨٩٨ ص
(٢٦٦)
الجهة الاُولى في المراد من التعارض إجمالاً
٨٩٨ ص
(٢٦٧)
الجهة الثانية هل يَشمل التعارضُ كمُصطلحٍ حالاتِ إمكان الجمع العرفي ؟
٩٠٤ ص
(٢٦٨)
الجهة الثالثة في تعريف بعض المصطلحات المهمّة
٩٠٦ ص
(٢٦٩)
* تعريف الورود
٩٠٦ ص
(٢٧٠)
* تعريف الحكومة
٩٠٨ ص
(٢٧١)
* أمّا الدليل المخصِّص
٩١٠ ص
(٢٧٢)
* أمّا الخروج التخصُّصي
٩١٤ ص
(٢٧٣)
* وأمّا التقيـيد
٩١٥ ص
(٢٧٤)
تطبـيقات للجمع العرفي
٩١٥ ص
(٢٧٥)
الموقفُ الشرعي في حال تعارض الأمارتين
٩٢٢ ص
(٢٧٦)
تـنبـيهات الأخبار العِلاجيّة
٩٤٢ ص
(٢٧٧)
الفهرس
٩٥٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص

دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٧١٥ - دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير العقلي

 

دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير العقلي

ولك أن تسمّي هذا البحثَ بـ [حكم العقل في حال دوران الأمر بين التعيين والتخيـير] أو [تقديم معلوم الحجيّة على مشكوك الحجيّة] أو [تقديم الراجح على المرجوح] أو [لزوم تقديم معلوم الأهميّة على محتمل الأهمية] .

ولتوضيح الأمر نذكر عدّةَ أمثلة عمليّة على ذلك :

المثال الأوّل : لو تردّد العامّيّ بين أن يقلّد خصوصَ الأعلمِ أو أن يقلّد أيّ مجتهدٍ فقيهٍ ـ بناءً على أنّ الدليل على التقليد هو حُكْمُ العقل بالرجوع إلى أهل الخبرة ـ فهنا لا شكّ في أنّ عقْلَ المقلِّدِ يحكم بتقديم خصوصِ الأعلم لأنه معلوم الحجيّة ـ كونه القدرَ المتيقّن ـ على غير الأعلم ، وتقليدُ غير الأعلم في هكذا حالةٍ مشكوكُ الصحّة .

وبتعبـير آخر ، بعضُ الناس يستدلّون على لزوم تقليد خصوص الأعلم أو تقليد مطلق المجتهد ـ سواءً كان من الطبقة الأولى من المراجع أو من سائر الطبقات ـ بـبعض الروايات أو بقول المرجع بلزوم تقليد خصوص المرجع الأعلم ، ولا يلتفتون إلى أنّ المقلِّد لا يعرف الروايات والإستدلالات ، ولا يعلمون أنّ للمقلِّد أن يسأل المرجعَ السؤالَ التالي : "ما الدليل على حجيّة أمرك لي بتقليد خصوص المرجع الأعلم ؟!" فإن أجابه المرجعُ بقوله "أنا المرجع أقول لك يجب تقليدُ خصوص الأعلم" لرجع العامّيّ لنفس السؤال "ومَن يقول بحجيّة قولك ؟!" وهكذا يتسلسل السؤال إلى ما لا نهاية ، ولذلك يجب القول بلزوم أن يكون الدليل الوحيد على لزوم التقليد هو حكم العقل برجوع الجاهل إلى العالِم ، كما أنّ عقل العامّي قد يوجب عليه في المسائل التي يراها خلافيةً أن يَرجع إلى خصوص الأعلم لأنه الأقرب إلى الواقع ولو بنحو الإجمال .

ولذلك ترى العقل لا يتردّد في كلّ الحالات المذكورة في حال دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير ، وإنما يحكم إن كان الأمر عنده واضحاً ، وإلا احتاط .

مثالٌ آخر : لو كان أحد الغريقين أخي والثاني غريـباً ، وسائرُ الخصوصيّات متساويةٌ من حيث الإيمان وغيرِه فبماذا يحكم العقلُ ؟ لا شكّ أنّ العقل يحكم بأرجحية إنقاذ الأخ ، ولو من باب أنّ الأقربين أَولَى بالمعروف ، ولقوله تعالى [يتيماً ذا مَقْرَبَة] وأولو[٧٣١] الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله


[٧٣١] كلمةٌ في إملاء القرآن الكريم

كَتَبَ العربُ (أولوا) مع الألف وبدونها ، ولكن أغلب العرب كتبوها مع الألف وهو الأَولى ـ طِبقاً للقاعدة الإملائية ـ على اعتبار أنّ الألف هي علامة الجمع ، فكلّ أسماء الجمع المذكّر السالم المضافة تـنـتهي بالواو والألف مثل (معلّموا المدرسة) وكذا تَكتب (مرتكبوا الصغائر) و (مشركوا العرب) بالألف ... وهو أمْرٌ معلومٌ عند العرب ، ومع ذلك فقد كتبوها في القرآن الكريم من دون الألف [قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣] (سورة النمل) . فإن قلتَ : الألف في الأمثلة السابقة وُضِعَتْ محلَّ النون ، لأنّ الأصل معلمون ومرتكبون ومشركون ، قلتُ : هذا غير صحيح ، فإنك تَكتب (ذَووا قوّة) بالألف رغم عدم وجود (ذوون) في اللغة العربـية . على كلّ فأنا لا أعرفُ السببَ الذي جعلهم يكتبون [أولو] من دون ألف ، وأيضاً كتبوا [فيؤخذُ] ـ في قوله تعالى [يُعْرَفُ المجرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بالنَّواصِيْ والأَقْدامِ] (الرحمن ـ ٤١) ـ من دون الواو والألف ، وإن كان يمكن الجوابُ عن كتابة الآية الأخيرة بأن يكون ذلك باعتبار الوزن ، فإنّ العرب لا يلفظونها [فيؤخذوا بالنواصي والأقدام] فإنّ الوزن يختلّ بوضوح ، وقد يمكن الجواب عن كتابة [أولو] بأنهم كتبوها إمّا باعتبار التلفُّظ ـ كما كتبوا [بسم الله] مع أنّ القاعدة الإملائية تقتضي أن تُكتب باسم الله ـ وإمّا لدفع توهّم أنها لفظة أخرى كما كتبوا [مائة] ـ مع أنها تُلفظ (مِئَة) ـ دفْعاً من قراءتها (منه) فإنّ الصحف التي كانوا يكتبون عليها كانت الجلودَ وورقَ البَرْدِي وكانت تُمحَى عنها بعضُ الأحرف أو لا تـتضح أحياناً ، ولعلّه هناك أسباب أخرى لا أعرفها فإني غيرُ متخصّص في مجال إملاء القرآن الكريم غير أنّا نلاحظ بعض الإملاءات الغير متعارفة في زماننا مثل [سبحن الله] و [وسليمان وإسحق] و [وجاءو] و [فاءو] و [باءو] و [تَبَوَّءُو] بغير ألف فيها بعد واو الجماعة ، وكتابة [داوُد] بواو واحدة مع أنّه لعلّ اللازمَ كتابتُها بواوين و [لَتَّخَذْتَ عليه أَجْراً] (الكهف ـ ٧٧) ، وحذف الواو من نحو [يمحُ اللهُ الباطلَ] و [ويَدْعُ الإنسانُ] ، وحذف الياء من يسري في قوله تعالى [والَّيلِ إذا يَسْرِ] (الفجر ـ ٤) ، وكتبوا [والذين سَعَوا في آياتـنا] التي في سورة الحج آية ٥١ بالألف بعد الواو وحذفوها من [والذين سَعَو في آياتـنا] التي في سورة سبأ آية ٥ ! بل قد ترى زيادةَ بعض الأحرف أحياناً مثل [سَأُوْرِيكُمْ] (الأنبـياء ـ ٣٧) و (الأعراف ـ ١٤٥) [وأولئك] [لكنّا هو اللهُ ربي] (الكهف ـ ٣٨) [وجِاْىءَ يومئذ بجهنم] (الفجر ـ ٢٣) بزيادة ألف في الأخيرتين ، ونحو [بأيـّيكم المفْتُون] (القلم ـ ٦) [والسماءَ بَنَيناها بأَيـيدٍ] (الذاريات ـ ٤٧) بزيادة ياء فيهما و [الله يـَبْدؤا الخلقَ] [وما كنت تـتلوا من قبله من كتاب] [بلقاءى ربهم] (الروم ـ ٨) بجعل الهمزة تحت الألف المقصورة [ولا تَقُولَنَّ لِشَاىءٍ] (الكهف ـ ٢٣) [لَأَاذْبَحَنَّهُ] (النمل ـ ٢١) ، وقد تلاحظ حرفاً بدل حرف مثل [يتوفيكم] و[الأقصا] و [الصلاة] و [الربو] و [والزكاة] و [ولَيَكُونًا مِنَ الصاغِرِين] (يوسف ـ ٣٢) و [إنّ رَحْمَتَ اللهِ] (الأعراف ـ ٥٦) و [لَدا البابِ] (يوسف ـ ٢٥) ، ومرّةً كتبوا [قُرَّتُ عَينٍ لِي ولك] (القصص ـ ٩) بالتاء الممدودة ، وفي سورة السجدة آية ١٧ كتبوها [مِنْ قُرَّة أَعْيُن] بالتاء المربوطة ، وقد تلاحظ فصْلَ ما لا ينبغي فصلُه مثل [مالِ هذا الكتابِ] (الكهف ـ ٤٩) ، ومرّةً كتبوا [كي لا يكونَ دُولَةً] (الحشر ـ ٧) بالفصل ومرّةً كتبوها [لكيلا تأسَوا] (الحديد ـ ٢٣) بالوصل ...

أقول :إستفاضت الروايات بأنه (ص) كان يعرف القراءةَ والكتابة وقد كتبنا في هذا رسالةً طويلة تدلّ على هذا بوضوح ، نكتفي هنا بذكر أربع روايات في ذلك وذلك لإمكان الرجوع إلى الحاسوب لترى سائر الروايات فنقول :

١ ـ روى الشيخ الصدوق في العلل قال : حدثـنا محمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد) رضي الله عنهقال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبـي عمير عن هشام بن سالم (ثقة ثقة له أصل) عن أبي عبد الله (ع) قال : كان النبيُّ (ص) يقرأ الكـتابَ ولا يكـتبُ [٧٣١]) صحيحة من الصحيح الأعلائي ، أي كلّهم إماميّون ثقات فقهاء ممدوحون ، ولا محلّ للتشكيك في صحّة هذه الرواية وصدورها ، وهي صريحةٌ في كلامنا ، أي أنه كان يقرأ ولكنه لا يكتب فعلاً ، إبعاداً لتهمة تأليفه للقرآن الكريم . واعلم أنّ علمه بالقراءةِ تساوقُ معرفتَه بالكتابة لأنه متى ما عرف الحروف وميّزها يعرف أن يكتبها ، وبتعبـيرٍ آخر : إذا كان يميّز بين الراء والزاي مثلاً فإنه لا محالة يعرف أن يكتبهما . ولذلك قلنا ـ بناءً على هذه الرواية ـ بأنه كان يعرف القراءة والكتابة ، ولكنه لم يكن يكتب فعلاً .

٢ ـ وقال الشيخ الصدوق أيضاً في كتابه (علل الشرائع) : أبي رضي الله عنهقال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصَّيْقَل (هو نفس العطّار الضبّي[٧٣١] الثقة له كتاب) قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان مما مَنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ به على نبـيّه (ص) اَنه كان اُمِّيّاً لا يكتب ، ويقرأ الكتابَ مصحّحة السند ، ومعناها نفسُ معنى الرواية السابقة ، إلاّ أنها فَسّرتِ الاُمّيّ بأنه لا يكتب أي فعلاً ، وإنما وصَفَه (ع) بأنه اُمِّيّ لأنه كان أيضاً لا يقرأ ظاهراً وعَلَناً فإنه يصدق عليه بنظر الناس بأنه اُمِّيٌّ ، ولكنّ الإمام (ع) ـ كيلا يوهِمَ لشيعته هذا الإحتمالَـ صرّح لشيعته بأنه كان يقرأ ، وأنت تعرف ـ كما قلنا قبل قليل ـ بأنّ مَن يعرفُ القراءةَ يعرفُ الكتابة حتماً .

ـ وقال أيضاً : أبي رحمه الله قال : حدثـنا سعد بن عبد الله قال : حدثني معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال : كان ممّا مَنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ على رسول الله (ص) اَنّه كان يقرأ ولا يكتب ، فلما توجَّهَ أبو سفيان إلى اُحُدٍ كَتَبَ العباسُ إلى النبيّ (ص) فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة فقرأه ولم يخبر أصحابَه وأمرهم اَن يدخلوا المدينة فلمّا دَخَلوا المدينةَ أخبرهم مرسلة السند ، لكن المرسِلَ هو البزنطي الفقيه الذي هو أحد الأجلاّء الثلاثة الذين يقول عنهم الشيخ الطوسي إنهم عُرِفوا بأنهم لا يَروون ولا يُرسِلون إلاّ عمّن يوثق به ، وهو من أصحاب الإجماع الذين قال عنهم الكشّي في كتابه بأنهم قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وكان من أفقه فقهاء عصره بحيث يـبعد جداً أن يروي هكذا رواية ـ بلا معارضٍ ـ لا يعلم بصدورها ، على أنّي أظنّ قوياً أنّ هذه الرواية هي نفس الرواية السابقة .

٣ ـ و روى محمدُ بنُ الحسن الصفّار في كتابه بصائر الدرجات[٧٣١] قال : حدثنا الحسن بن علي (الزيتوني الأشعري مجهول الوثاقة) عن أحمد بن هلال (صالح الرواية يُعرَف منها ويُنكَر روى أكثرَ أصول أصحابنا) عن خلف بن حمّاد (بن ناشر ـ أو ابن ياسر ـ ثقة) عن عبد الرحمن بن الحجاج (ثقة ثبتٌ وجه له كتب كان وكيل الإمام الصادق) قال قال أبو عبد الله (ع) : اِن النبيّ (ص) كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب مظنونة الصدور .

٤ ـ وقال : حدثنا أحمد بن محمد (بن عيسى ـ علل الشرائع) عن أبـي عبد الله (محمد بن خالد) البرقي عن جعفر بن محمد (بن عبد ـ عبـيد ـ الله العلوي الصوفي) قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا (ع) وقلت له : يا ابن رسول الله ، لِمَ سُمِّيَ النبيُّ الأمِّيَّ ؟ قال : ما يقول الناس ؟ قال قلت له : جُعِلتُ فداك ، يَزعُمون أنما سُمّيَ النبيُّ الأُمّيَّ ّلأنه لم يكتب ! فقال : كَذَبوا ، عليهِم لعنةُ الله ، اَنَّى يكونُ ذلك واللهُ تبارك وتعالى يقولُ في محكم كتابه هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِوَيُزَكِّيهِمْوَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَوَالْحِكْمَةَوَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبـينٍ(٢)] [٧٣١]، فكيف كان يعلِّمُهم ما لا يُحسِنُ ؟! واللهِ ، لقد كان رسول الله (ص) يقرأ ويكتب بإثنين وسبعين أو بثلاثة وسبعين لساناً ، وإنما سُمِّيََ الأُمِّيَّ لأنه كان مِن أهل مكة ، ومكةُ مِن أمهات القرى ، وذلك قول الله تعالى في كتابه [وَلِتـنذِرَ أُمَّ القُرَىوَمَنْ حَوْلَهَا] [٧٣١]، ورواها الصدوق بعينها في علل الشرائع قال : أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ... وفي وثاقة جعفر بن محمد بن عبد (عبـيد ـ خ) الله العلوي الصوفي نظرٌ ، والمظنونُ وثاقته .

ما أريد أن أقوله هو أنه بما أنّ رسول الله كان يعرف القراءةَ والكتابةَ وهو الذي كان يملي على كتّاب الوحي القرآنَ الكريم فهو إذن كان المشرفَ على كتابته وإملائه ، ولعلّ بعض الكتابات المذكورة كان سبـبُها التلفّظَ بكيفية معيّنة فكتبها (ص) كما تلفظ كما في [بَصْطَة] و [بمُصَيْطِر] فكتبها بالصاد ، ولعلّهم هكذا كانوا يكتبون في المدينة المنوّرة ، ولذلك فنحن نعتقد بأنّ كتابة القرآن الكريم بهذه الكيفيات المذكورة هي من أسرار الله في كتابة كتابه الكريم فإنّا نعلم أنّ كتابة القرآن الكريم كانت في زمان رسول الله والأئمّة عليهم الصلاة والسلام وأنّ كتاب الله هو برعاية الله سبحانه وتعالى فيجب أن تكون هذه الكتابات تحت رعاية المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .

المهم هو أنّ هذه الكلمات ونحوها رغم أنه ليس فيها غيرُ قراءةٍ واحدةٍ وهي التي نقرؤها اليوم فقد جاء رسمُها كما رأيتَ ، ثم نحن لا نشكّ أنّ القراءةَ هي الأصل وأنّ الرسم تَبَعٌ لها ، وأعود وأكرّر أني غيرُ متخصّص في إملاء القرآن الكريم ولا أعرف أسرار الإملاءات القرآنية وأسبابَها غير أنّا نعلم أنّ رسول الله (ص) كان المشْرِفَ على إملائه فهي إذن صحيحة بلا شكّ .