دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٩٩ - إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع
وكذا لا يعيد في الحجّ إذا خالف الحاكمُ عندهم التوقيتَ الشرعي ، فقدّمَ الحجَّ يوماً مثلاً وبالتالي يكون قد تقدّم الوقوف في عرفة والمكث في المزدلفة والرجم في منى واللبث فيها ليلتين ، كلّ ذلك يكون قد وقع قبل وقتِه بـيومٍ ، ومع ذلك يصحّ حجّ المؤمنين ، ولا تجب عليهم الإعادة ،ويكفي أن نذكر ما رواه في التهذيـب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس (بن معروف) عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود (زياد بن منذر) قال سألت أبا جعفر t : إنّا شككنا في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلما دخلتُ على أبي جعفر (ع) وكان بعضُ أصحابنا يُضَحّي ، فقال : الفِطْرُ يومَ يُفطِرُ الناسُ ، والأضحَى يومَ يُضَحّي الناسُ ، والصومُ يومَ يصومُ الناسُ[٣٤١]مصحّحة السند عندنا ، وإن كان في صحّة سندها كلام معروفٌ وهو في أبي الجارود ، ولكنـنا نوثّقه لتوثيق المـفيد له ولمدحه مدحاً بليغاً ، ولتوثيق سعد بن عبد الله له ، نقله النجاشي في ترجمة زياد بن عيسى ، وقاله ابن فضّال ، نقله عنه الكشّي ، وقال العلاّمة ثقة صحيح ، ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته ، فإنّ الإمام أعطى قاعدة عامّة ، وليس فقط في مورد الشكّ ، إنما بشكل عام .
فمقتضى روايات التيمّم والتـقية والحجّ هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعادة .
* * * * *
إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع
لا شكّ في صحّة مسلك الطريقيّة على ما ذكرنا عدّة مرّات وكما هو واضح من آية النبأ والروايات ، ولكن هذا لا يعني إجزاءَ الأمارة عن الواقع مع تبين الخطأ ، وإنما مفادُ تـنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع ومفادُ تـنزيلِ الإحتمال منزلة العلم هو حجيّة الآثار العقليّة المترتّبة على مؤدّى الأمارة ولزومُ إقامة مؤدّى الأمارةِ مقامَ القطع الموضوعي طريقيّاً كان أو صِفَـتِـيّاً ، أمّا في غير ذلك فلا يمكن القول بدلالة حجيّة الأمارة على الإجزاء .
توضيح ذلك : لو قال لنا الثقة : "الواجبُ عليكم الآن هي صلاة الجمعة" ، ثم تَبين لنا خطؤه ، فإنه يجب علينا إعادةُ الصلاة ظهراً بلا شكّ وبالإجماع ، وذلك لعدم وجود دليل على الإجزاء في هكذا حالة ، لا بل المورد هو مجرى لأصالة الإشتغال العقليّة ، إذ أنّ كلّ العقلاء سوف يقولون لك : أنت لم تأتِ بالواجب الواقعي ، وقد تَوَهّم الثقةُ ، ولا دليل على تـنزيل خبر الثقة مَقام الواقع مطلقاً أي حتى مع تَبين خطَـئِه ، فعليك أن تأتيَ بالواجب الواقعي بعد عدم وجود دليل على سقوط الواجب الواقعي .
[٣٤١] ئل ٧ ب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائمُ ح ٧ ص ٩٥ .