كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٩ - بيان قاعدة التسبيب و مدركها
المسلمين (١) و ضمان خطإ القاضي على بيت المال (٢) و ضمان المفتي (٣) و ضمان الطبيب و البيطار (٤) و ضمان صاحب البختيّ المغتلم (٥) و ضمان صاحب الدابّة إذا أفسدت بالليل (٦). إلى غير ذلك؛ ممّا يمكن أن يقال: إنّه يستفاد منها- أو من
[١] نحو ما
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»،
و غيره.
انظر وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٨، الحديث ٢، و الباب ٩، الحديث ١ و ٢.
[٢] نحو ما
عن الأصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أنّ ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين».
وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٦، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣] نحو ما
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كان أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابيّ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابيّ: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة، و لم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابيّ: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «هو في عنقه»، قال: «أو لم يقل: و كلّ مفت ضامن»؟!
وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٠، كتاب القضاء، (أبواب آداب القاضي، الباب ٧، الحديث ٢.
[٤] نحو ما
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن».
وسائل الشيعة ٢٩: ٢٦٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٥] نحو ما
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فقال: «صاحب البختي ضامن للدية و يقتصّ ثمن بختيه.» الحديث.
وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١.
[٦] نحو ما
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام)، «لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً»، و يقول: «على صاحب الزرع حفظ زرعه، و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلًا»،
و غيره.
انظر وسائل الشيعة ٢٩: ٢٧٦، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٤٠، الحديث ١، و ٢ و ٣.