منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٩ - «(باب الاعتكاف)»
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، و عشرا قضاء لما فاته[١].
و أورد الصّدوق هذا الحديث[٢] على أثر إيراده لحديث صدر الباب لكنّه فصل بينهما بالكلام الّذي حكيناه عنه هناك فصار بمظنّة الارسال، و قرينة الحال تشهد بأنّه من تتمّة الأوّل فيكون مرويّا بطريقه، و صورة إيراده له هكذا: «و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كانت بدر- الحديث» و كأنّه عطف على قوله في ذاك: «فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أمّا اعتزال النّساء فلا» و حيث إنّ القرينة لا تتمّ بدون ملاحظة رواية الكلينيّ له عن الحلبيّ أخّرنا الكلام فيه إلى هنا.
و بالاسناد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الاعتكاف، فقال:
لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، و تصوم ما دمت معتكفا[٣].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مرض المعتكف و طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا برء و يصوم[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٥] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
و رواه الصّدوق عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج[٦].
[١] الكافى باب الاعتكاف تحت رقم ٢.