منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٧ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكّة، فقال: إنّ مكّة كلّها منحر[١].
و بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يجعل السكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض الرّجل على يد الصّبيّ فيذبح[٢].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النّحر و يوم واحد بالأمصار[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث و حديث إنكار أهل مكّة معلّقين[٤] عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريقين.
و ينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا و بين خبر عليّ بن جعفر المتضمّن لكون الأضحى في غير منى ثلاثة أيّام إرادة الفضيلة في اليوم و الاجزاء في الزائد، لا ما ذكره الشّيخ من حمل هذا الخبر على إرادة الأيّام الّتي لا يجوز فيها الصّوم.
و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال: أمّا لنفسه فلا يدعه و أمّا لعياله إن شاء تركه[٥].
[١] المصدر باب من يجب عليه الهدى و أين يذبحه تحت رقم ٦.