منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨ - «(باب حرمة الحرم و مكة)»
تشتري به علفا لحمام الحرم[١].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام بمكّة و داود بن عليّ بها فقال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: قال لي داود بن عليّ: ما تقول يا أبا عبد اللّه في قماري اصطدناها و قصصناها؟ فقلت: تنتف و تعلف فإذا استوت خلّي سبيلها[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم[٣].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الدّجاج السّندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنّها لا تستقلّ بالطّيران[٤].
و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: كلّ ما لم يصفّ من الطّير فهو بمنزلة الدّجاج[٥].
و بطريقه، عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دجاج الحبش، فقال: ليس من الصّيد، إنّما الطّير ما طاربين السّماء و الأرض و صفّ[٦].
[١] الكافى باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفارة تحت رقم ٧.