منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٥ - «(باب الطواف و السعى)»
عليه السّلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة[١].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور، قال: يتوضّأ و يعيد طوافه و إن كان تطوّعا توضّأ و صلّى ركعتين[٢].
و عن محمّد بن يحيى، عن العمركّي بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطّواف؟ قال:
يقطع طوافه و لا يعتدّ بشيء ممّا طاف. و سألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه و لا يعتدّ به[٣].
و روى الشّيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين[٤].
و روى الصّدوق الأوّل بطرقه عن العلاء- و قد أوردناها في مواضع ممّا سلف- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عمّن طاف الفريضة و هو على غير طهر، قال: يتوضّأ و يعيد طوافه، فإن كان تطوّعا توضّأ و صلّى ركعتين[٥].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يطوف بالبيت و هو جنب فيذكر و هو في الطّواف، قال: يقطع طوافه و لا يعتدّ بشيء ممّا طاف[٦].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طاف تطوّعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء؟ فقال:
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ٣٢٣.