منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢١ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
ينام، يغطّي وجهه من الذّباب؟ قال: نعم و لا يخمّر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن نغطّي وجهها كلّه[١].
و روى أيضا عن سعد، عن موسى بن الحسن، و الحسن بن عليّ، عن أحمد ابن هلال، و محمّد بن أبي عمير، و اميّة بن عليّ القيسيّ، عن عليّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام في المحرم قال: له أن يغطّي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام[٢].
و قال بعد إيراده لهذين الخبرين: «إنّهما محمولان على حال التضرّر بالكشف دفعا للتّنافي بينهما و بين ما سلف» و فيه بعدّ و حيث إنّهما قاصران من جهة السّند عن المقاومة فالأمر سهل و خصوصا الثّاني، فإنّ الشّيخ يروي بطريقه كثيرا و في عدّة مواضع من روايته به عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، و في بعضها عن أحمد بن هلال، عن اميّة بن عليّ و في طريق النّجاشي إلى اميّة موافقة له حيث تضمّن الرّواية عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن اميّة بن عليّ و ذلك موجب للعلّة إن لم يترجّح به الضّعف.
محمّد بن عليّ، بطريقه عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم يقع الذّباب على وجهه حين يريد النّوم، فيمنعه عن النّوم، أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال نعم[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت: المحرم
[١] المصدر باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٤٩ و فى آخره« تغطى وجهها كله عند النوم» و فى الاستبصار أول باب تغطية الرأس بدون الزيادة كما فى المتن و لعل الزيادة من النساخ كانت نقلا عن الكافى فى الهامش فخلط بالمتن.