منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٩ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق إلّا أنّ في الكتابين[١] «عن منصور بن حازم قال: أمرنا» و هو سهو.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النّعمان، عن سويد القلّاء، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له:
إنّا قد اطّلينا و نتفنا و قلّمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحجّ؟ فقال: لا تطّل و لا تنتف و لا تحرّك شيئا[٢].
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصّيرفيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: من أين اهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطّريق[٣].
و رواه الشّيخ أيضا في موضع من التّهذيب[٤] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده و في آخر[٥] بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام- و هو بمكّة-: من أين اهلّ بالحجّ؟ فقال:
إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطّريق.
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: السنّة في الاحرام تقليم الأظفار و أخذ الشّارب و حلق العانة[٦].
[١] فى التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٥ و فى الاستبصار باب كيفية التلبية تحت رقم ٦.