منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٤ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
نهار إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشّمس[١].
و عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما[٢].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصّالح أبي الحسن عليه السّلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك و كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب عليه السّلام: يعيده[٣].
و عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض، تحرم و هي حائض؟ قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي[٤].
و عنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم[٥].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم[٦]. و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسائر الاسناد[٧].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبّت مع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أصحابه فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلّها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصّفا
[١] ( ١، ٢، ٣) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٦٤ و ٦٦ و ٦٨.