منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٢ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
الصّحيح و فيه غناء عن هذا، غير أنّ جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة في المنتهى ذكروه بهذا المتن عن العلاء بن رزين كما وقع في إيراد الشّيخ له و جعلوه من الصّحيح من غير التفات إلى شيء من حاله و هو عجيب غير غريب فأحببنا أن يكون فيه حقيقة الأمر منكشفة ليتذكّر بها من أبصر.
و عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
لا تلبس و أنت تريد الاحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا الخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان[١].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اضطرّ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء[٢].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن يحرم الرّجل في الثّوب المعلّم و تركه أحبّ إلىّ إذا قدر على غيره[٣].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن الحلبيّ قال: سألته عن الرّجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به[٤].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يحرم الرّجل في الثّوب المعلّم و تركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره[٥].
و بطريقه عن حمّاد بن عيسى- و قد مضى عن قرب- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه[٦].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٧] في الحسن و الطّريق «عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام».
[١] ( ١، ٢، ٣) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٣٥ و ٣٦ و ٤٣.