الشرح الکبير
(١)
الاستدلال على جواز الاجارة بالاجماع
٣ ص
(٢)
بيان أن المعقود عليه في الاجارة هو المنافع
٤ ص
(٣)
بيان الشروط التي تصح بها الاجارة
٥ ص
(٤)
لا يشترط في مدة الاجارة أن تلي العقد
٦ ص
(٥)
كون مدة الاجارة لا يتقدر أكثرها بزمن معين
٧ ص
(٦)
أقسام الاجارة وكونها اما على مدة أو عمل
٨ ص
(٧)
الجمع بين تقدير المدة والعمل في الاجارة والقول بجوازه
٩ ص
(٨)
جواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته
١٠ ص
(٩)
العلم بعوض الاجارة وكونه شرطا فيها برؤيته أو بصفته
١١ ص
(١٠)
كل ما جاز جعله ثمنا جاز جعله أجرة سواء كان عينا أو منفعة
١٢ ص
(١١)
ملك المستأجر لمنافع العين بالعقد وحدوثها على المكه
١٣ ص
(١٢)
بيان أن المؤجر يملك الاجرة بمجرد العقد
١٤ ص
(١٣)
الاستدلال على أن المؤجر يملك الاجرة بمجرد العقد
١٥ ص
(١٤)
استقرار الاجر إنما يكون باستيفاء المنافع
١٦ ص
(١٥)
فروع في استقرار الاجر باستيفاء المنافع
١٧ ص
(١٦)
جواز الاجارة كل شهر بدرهم
١٨ ص
(١٧)
بيان أن الاجارة عقد لازم من الطرفين
٢٠ ص
(١٨)
لزوم دفع الاجرة كاملة في إجارة مدة معينة
٢١ ص
(١٩)
امتاع تصرف المالك في العقار إلا بعد تقضي المدة
٢٢ ص
(٢٠)
سقوط أجرة العقار إذا حوله المالك لنفسه
٢٤ ص
(٢١)
أحكام الحيلولة بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المؤجرة
٢٥ ص
(٢٢)
حكم ما إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع نفعها كدار انهدمت
٢٧ ص
(٢٣)
حكم عصب العين المستأجرة
٢٨ ص
(٢٤)
الاطلاع على عيب في العين المؤجرة
٣٠ ص
(٢٥)
ما يجب على المكري فعله لاجل تمكين المكتري من الانتفاع
٣١ ص
(٢٦)
إذا شرط على مكتري الحمام أو نحوه أن مدة تعطيله عليه لم يصح
٣٢ ص
(٢٧)
جواز استئجار الادمي لعمل شئ بعينه وما فيه الاحكام
٣٣ ص
(٢٨)
أقسام استئجار الادمي وأحكامها
٣٤ ص
(٢٩)
الاستئجار لحفر الانهار والابار
٣٥ ص
(٣٠)
الاستئجار للبناء وتطيين السطوح والحيطان
٣٦ ص
(٣١)
الاستئجار لكتابة المصحف وحصاد الزرع
٣٧ ص
(٣٢)
الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس فما دونها
٣٨ ص
(٣٣)
استئجار الرجل ليدله على الطريق
٣٩ ص
(٣٤)
استئجار السمسار لشراء الثياب وبيعها
٤٠ ص
(٣٥)
جواز استئجار من يخدمه كل شهر بشئ معلوم
٤١ ص
(٣٦)
يقاء الاجارة عند موت المكري أو المكتري أو كليهما
٤٢ ص
(٣٧)
فروع في موت المكترى
٤٣ ص
(٣٨)
حكم ما إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة ومات في أثنائها
٤٤ ص
(٣٩)
اجارة الولي الصبي أو ماله مدة ثم بلوغه في أثنائها
٤٥ ص
(٤٠)
إجارة العبد مدة ثم اعناقه في أثنائها
٤٦ ص
(٤١)
فروع في صحة بيع العين المؤجرة
٤٧ ص
(٤٢)
حكم شراء المستأجر للعين المؤجرة أو ميراثه لها
٤٨ ص
(٤٣)
شراء المستأجر للعين المؤجرة ثم ردها بالعيب
٤٩ ص
(٤٤)
انفساخ الاجارة بتلف العين المؤجرة
٥٠ ص
(٤٥)
للمستأجر إسكان غيره في عقار استأجره للسكنى
٥١ ص
(٤٦)
للمكتري أن يركب غيره ظهرا" اكتراه للركوب
٥٢ ص
(٤٧)
جواز اجارة العين المؤجرة بعد قبضها
٥٣ ص
(٤٨)
فروع في اجارة العين المستأجرة
٥٤ ص
(٤٩)
اجارة العين المستأجرة بمثل الاجرة وزيادة
٥٥ ص
(٥٠)
جواز استيفاء مثل المنفعة وما دونها
٥٦ ص
(٥١)
كراء الدابة لركوبها في طريق ثم العدول إلى طريق أخرى
٥٧ ص
(٥٢)
جواز كراء القميص للبس واستئجار الارض للزرع أو الغرس
٥٨ ص
(٥٣)
فروع في كراء الارض المزرع والغرس ونحوهما
٥٩ ص
(٥٤)
الارض المكتراة للزرع ونحوه وأقسامها
٦١ ص
(٥٥)
الارض التي يكون مجئ الماء اليها نادرا أوغير ظاهر
٦٢ ص
(٥٦)
كراء الارض الغارقة بالماء
٦٣ ص
(٥٧)
انتهاء مدة إجارة الارض وفيها زرع لم يبلغ حصاده
٦٤ ص
(٥٨)
كراء الارض للزرع مدة لا يكمل فيها
٦٥ ص
(٥٩)
كراء الارض للغراس مدة سنة
٦٦ ص
(٦٠)
قلع الغراس والبناء من الارض المؤجرة عند اطلاق العقد عن المدة
٦٧ ص
(٦١)
استئجار الاجير بطعامه وكسوته وجوازه
٦٨ ص
(٦٢)
اشتراط الاجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة
٧٠ ص
(٦٣)
الاستئجار في بيع الثوب بثمن معلوم وما زاد يكون للبائع
٧١ ص
(٦٤)
حصد الزرع وصرم النخل بسدس ما يخرج منه
٧٢ ص
(٦٥)
جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
٧٣ ص
(٦٦)
بيان المعقود عليه في الاجارة للرضاع هل هو اللبن أو الخدمة
٧٤ ص
(٦٧)
للرجل أن يؤجر الامة والمدبرة ونحوهما للرضاعة
٧٥ ص
(٦٨)
استئجار الرجل أخته أو بنته لرضاع ولده
٧٦ ص
(٦٩)
اعطاء المرضعة عند الفطام عبدا أو أمة
٧٧ ص
(٧٠)
كراء الدابة إلى موضع ثم مجاوزته
٧٨ ص
(٧١)
وجوب قيمة الدابة المؤجرة اذا تلفت
٧٩ ص
(٧٢)
استئجار الارض العارقة بالماء لا يجوز
٨٠ ص
(٧٣)
كراء الدابة الحمولة شئ ثم الزيادة عليه
٨١ ص
(٧٤)
كراؤها إلى مسافة من طريق ثم سلوك أشق منها
٨٣ ص
(٧٥)
كراء الدابة لحمل قفيزين ثم ظهور أنهما ثلاثة
٨٤ ص
(٧٦)
كراؤها مدة العزاة لا يصح الا أن سمى لكل يوم شيئا معلوما
٨٥ ص
(٧٧)
استئجار الدابة في عشرة أيام بعشرة دراهم
٨٦ ص
(٧٨)
تفاوت الاجرة في خياطة الثوب بالاسراع والبطء
٨٧ ص
(٧٩)
تفاوت الاجرة في الحمل بقرب المسافة وبعدها
٨٨ ص
(٨٠)
مسائل الكراء لحمل الصبرة وأحكامها
٨٩ ص
(٨١)
الكراء للحمل واشتراط معرفة العاقدين ما عقدا عليه
٩١ ص
(٨٢)
ما ينبغي معرفته للمكري والمكتري في الكراء للحمل
٩٢ ص
(٨٣)
الحمل إلى مكان لا اختيار لهما في السير في طريقه
٩٣ ص
(٨٤)
اشتراط حمل زاد مقدر كمائة رطل
٩٤ ص
(٨٥)
بيان ما يلزم المكري والمكترى للركوب
٩٥ ص
(٨٦)
كراء الظهر في طريق العادة النزول فيه
٩٦ ص
(٨٧)
هروب الجمال في بعض الطريق المؤجر على الحمل فيها
٩٧ ص
(٨٨)
كراء العقب أو العقبة وصحته معناه
٩٩ ص
(٨٩)
كون معرفة الراكبين بالوصف تقوم مقام رؤيتهما
١٠٠ ص
(٩٠)
اكتراء الابل والدواب للحمولة وجوازها
١٠١ ص
(٩١)
جواز كراء الدابة للعمل
١٠٢ ص
(٩٢)
استئجار البهيمة لادارة الرحي
١٠٣ ص
(٩٣)
ما يجب حصوله في استئجار البهيمة لادارة الدولاب
١٠٤ ص
(٩٤)
تقسيم الاجير إلى خاص ومشترك وحكم كل منهما في الضمان وغيره
١٠٥ ص
(٩٥)
انما يضمن الاجير المشترك إذا كان يعمل في ملك نفسه
١٠٧ ص
(٩٦)
بيان الاجير الخاص وكونه يضمن بالتعدي
١٠٨ ص
(٩٧)
اتلاف الصانع الثوب بعد عمله
١٠٩ ص
(٩٨)
فعل الاجير خلاف ما أمر به
١١٠ ص
(٩٩)
ضمان الخياط للثوب إذا فعل غير ما أمر به
١١١ ص
(١٠٠)
فروع في اختلاف الخياط مع صاحب الثوب
١١٢ ص
(١٠١)
بيان من يكون القول قوله في اختلافهما في خياطة الثوب
١١٣ ص
(١٠٢)
بيان الوقت الذي يبرأ فيه من استؤجر على عمل في عين
١١٤ ص
(١٠٣)
حكم تلف العين من حرز الاجير المشترك
١١٥ ص
(١٠٤)
حكم تلف الثوب اذا حبسه الاجير على استيفاء الاجر
١١٦ ص
(١٠٥)
ضمان القصار للثوب إذا دفعه إلى غير مالكه
١١٧ ص
(١٠٦)
اشتراط المؤجر على المستأجر ضمان العين لا يصح
١١٨ ص
(١٠٧)
للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة
١١٩ ص
(١٠٨)
سقوط الضمان عن الحجام والختان والطبيب
١٢٠ ص
(١٠٩)
جواز استئجار الحجام وإباحة أجره
١٢١ ص
(١١٠)
الاستدلال على إباحة أجر الحجام
١٢٢ ص
(١١١)
استئجار الحجام لغير الحجامة واستئجار الكحال
١٢٣ ص
(١١٢)
فروع في استئجار الكحال ليكحل العين
١٢٤ ص
(١١٣)
استئجار الطبيب للمداواة
١٢٥ ص
(١١٤)
سقوط الضمان عن الراعي إذا لم يتعد
١٢٦ ص
(١١٥)
كون العقد في الرعي انما يصح على مدة معلومة
١٢٧ ص
(١١٦)
فروع في استئجار الراعي للرعي
١٢٨ ص
(١١٧)
جواز إجارة كل عين يمكن الانتفاع بها منفعة مباحة
١٢٩ ص
(١١٨)
جواز إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي وعدمه
١٣٠ ص
(١١٩)
استئجار الشجر والنخل للنشر عليهما والغنم للدياس
١٣١ ص
(١٢٠)
جواز إجارة الدار مسجدا أو البئر للسقي
١٣٢ ص
(١٢١)
أقسام مالا تجوز إجارته
١٣٣ ص
(١٢٢)
عدم جواز إجارة له منفعته محرمة
١٣٤ ص
(١٢٣)
الاستئجار لكسح الكنف وحمل الخمر والميتة
١٣٥ ص
(١٢٤)
عدم جواز إجارة الدار لاتخاذها كنيسة والقول بجواز ذلك
١٣٦ ص
(١٢٥)
عدم جواز إجارة المشاع لغير الشريك
١٣٧ ص
(١٢٦)
حكم إجارة المصحف وحكم إجارة المسلم للذمي
١٣٨ ص
(١٢٧)
جواز إجارة المسلم للذمي للعمل لا للخدمة
١٣٩ ص
(١٢٨)
حكم أخذ الاجرة على تعليم القرآن
١٤٠ ص
(١٢٩)
جواز أخذ الاجر على الرقية
١٤١ ص
(١٣٠)
جواز أخذ الاجر على القرآن من غير شرط وعدم جوازه على الشرط
١٤٢ ص
(١٣١)
حكم إجارة مالا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
١٤٣ ص
(١٣٢)
حكم ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مدة الاجارة
١٤٤ ص
(١٣٣)
حكم دفع الثوب إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرطه
١٤٥ ص
(١٣٤)
حكم من استؤجر لحمل كتاب إلى مكة أو غيرها
١٤٦ ص
(١٣٥)
الارض التي لا يعرف مالكها لا تملك إلا بالاحياء
١٤٨ ص
(١٣٦)
عدم جواز إحياء الارض التي لها مالك
١٤٩ ص
(١٣٧)
استواء المسلم والذمي في الاحياء
١٥٠ ص
(١٣٨)
لا يجوز إحياء ما قرب من العامر مما يتعلق بمصالحه
١٥١ ص
(١٣٩)
ما فتح من البلاد عنوة وما اسلم عليه أهله سواء في احكام الاحياء
١٥٢ ص
(١٤٠)
لا يملك الموات بالتحجير لكن بالاحياء
١٥٣ ص
(١٤١)
من مات فوارثه أحق به
١٥٤ ص
(١٤٢)
للامام أن يقطع الموات لمن يحييه
١٥٥ ص
(١٤٣)
لا تملك المعادن الظاهرة بالاحياء
١٥٦ ص
(١٤٤)
الاحياء الذي يملك به
١٥٧ ص
(١٤٥)
من أحيا أرضا فملكها فظهر فيها معدن فهوله
١٥٨ ص
(١٤٦)
إذا كان في الموات موضع يمكن فيه معدن ملك بالاحياء
١٥٩ ص
(١٤٧)
من عمل في معدن غيره بغير إذنه فما حصله منه فهو لمالكه
١٦٠ ص
(١٤٨)
السابق إلى معدن في الموات يكون أحق بما ينال منه
١٦١ ص
(١٤٩)
لا يصح احياء الشوارع والطرقات بين العمران مطلقا
١٦٢ ص
(١٥٠)
بيان القطائع وأقسامها وأحكامها
١٦٣ ص
(١٥١)
امتناع اقطاع مالا يجوز إحياؤه
١٦٥ ص
(١٥٢)
بيان الحمى ومعناه وحكمه وكونه لا يكون إلا لله ورسوله
١٦٦ ص
(١٥٣)
امتناع نقض ما حماه النبي (ص )
١٦٨ ص
(١٥٤)
بيان أحكام المياه والسقي بها واقسامها
١٦٩ ص
(١٥٥)
حكم الماء الجاري في نهر مملوك وأقسامه
١٧١ ص
(١٥٦)
بيان حريم النهر وحريم البئر وحكمهما وقسمة الماء بين الشركاء
١٧٢ ص
(١٥٧)
فروع في تقسيم الماء المشترك
١٧٣ ص
(١٥٨)
تقسيم ماء النهر بالمهايأة وجوازه
١٧٥ ص
(١٥٩)
ملك الماء بملك منبعه الماء الجاري في نهر غير مملوك
١٧٦ ص
(١٦٠)
إصلاح النهر المشترك بين جماعة يكون على حسب ملكهم فيه
١٧٧ ص
(١٦١)
معنى احياء الارض وبأي شئ يكون الاحياء
١٧٨ ص
(١٦٢)
ما يحصل به إحياء الحظيرة للفم أو للخشب ونحوهما
١٧٩ ص
(١٦٣)
بيان أنواع الابار وحريم كل نوع منها
١٨٠ ص
(١٦٤)
ما يشترط في احياء البئر وتملكها
١٨٢ ص
(١٦٥)
امتناع حفر بئر ينسرق اليها الماء من بئر غيره
١٨٣ ص
(١٦٦)
كون احياء الموات لا يفتقر إلى اذن الامام
١٨٤ ص
(١٦٧)
قول أبي حنيفة بجواز رجوع الواقف ومخالفة سائر أهل العلم له
١٨٦ ص
(١٦٨)
الفرق بين الصدقة والوقف
١٨٧ ص
(١٦٩)
لا يشترط القبول من الموقوف عليه
١٨٨ ص
(١٧٠)
الفرق بين الوقف والهبة
١٨٩ ص
(١٧١)
الفاظ الوقف ثلاثة صريحة وثلاثة كناية
١٩٠ ص
(١٧٢)
الوقف يحصل بالفعل مع القرائن في مذهب أحمد
١٩١ ص
(١٧٣)
الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية
١٩٢ ص
(١٧٤)
إذا وقف وقفا وشرط أن ينفق منه على نفسه صح
١٩٣ ص
(١٧٥)
لا بأس على من ولي الوقف أن يأكل منه أو يطعم صديقا
١٩٤ ص
(١٧٦)
إذا شرط أن يبيع الوقف أو بهبه أو يرجع فيه لم يصح
١٩٥ ص
(١٧٧)
فروع في الوقف
١٩٦ ص
(١٧٨)
ترتيب الواقف بعض الموقوف عليهم دون بعض
٢٠١ ص
(١٧٩)
فروع في الوقف على الاولاد ثم أولادهم وهكذا
٢٠٢ ص
(١٨٠)
الوقف على الاولاد على أن من مات فنصيبه لولده أو لاهل الوقف
٢٠٣ ص
(١٨١)
الوقف على البنين وأولاد البنين معا
٢٠٤ ص
(١٨٢)
الوقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل
٢٠٥ ص
(١٨٣)
الوقف على الاولاد واعقلبهم ونسلهم ومن يدخل في ذلك
٢٠٦ ص
(١٨٤)
كون ولد البنت لا يدخل في الوقف على ولد ولد الولد
٢٠٧ ص
(١٨٥)
الوقف على اولاد رجل وأولاد أولاده
٢٠٨ ص
(١٨٦)
السنة في قسمة الوقف على الاولاد أن تكون على حسب قسمة الميراث
٢٠٩ ص
(١٨٧)
تقسيم الوقف على حسب تقسيم الميراث
٢١٠ ص
(١٨٨)
الوقف على قوم ونسلهم ثم على المساكين ومعنى المسكين والفقير
٢١١ ص
(١٨٩)
الوقف على سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب أو الغارمين
٢١٢ ص
(١٩٠)
الوقف على سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير
٢١٣ ص
(١٩١)
تقسيم الوقف إلى معلوم الابتداء والانتهاء وإلى منقطع ومعنى كل وحكمه
٢١٤ ص
(١٩٢)
احكام الوقف المنقطع وهل يصح وإلى من يصرف
٢١٥ ص
(١٩٣)
إن لم يكن للواقف أقارب أو انقرضوا صرف الوقف إلى الفقراء والمساكين
٢١٧ ص
(١٩٤)
ان وقف على من يجوز الوقف عليه ومن لا يجوز صح
٢١٨ ص
(١٩٥)
الوقف في مرض الموت كالعتق والهبة في اعتباره من الثلث
٢١٩ ص
(١٩٦)
جواز تعليق الوقف على شرط
٢٢٠ ص
(١٩٧)
لا يصح الوقف في المرض على بعض الورثة
٢٢١ ص
(١٩٨)
الرواية الثانية بجواز الوقف في المرض على بعض الورثة
٢٢٢ ص
(١٩٩)
فروع في الوقف
٢٢٣ ص
(٢٠٠)
إذا خرب الوقف بيع بعضه لتعمير بقيته
٢٢٥ ص
(٢٠١)
قول محمد بن الحسن إن الوقف إذا خرب عاد إلى ملك واقفه
٢٢٦ ص
(٢٠٢)
إذا لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لا يجوز بيعه
٢٢٧ ص
(٢٠٣)
لا يجوز غرس شجرة في المسجد
٢٢٨ ص
(٢٠٤)
ما فضل من حصر المسجد وزيته يجوز أن يجعل في مسجد آخر
٢٢٩ ص
(٢٠٥)
جناية العبد لا تحملها العاقلة
٢٣٠ ص
(٢٠٦)
الامة الموقوفة يجوز تزويجها
٢٣١ ص
(٢٠٧)
ليس للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة
٢٣١ ص
(٢٠٨)
إذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة
٢٣٣ ص
(٢٠٩)
يصح الوقف على القبيلة العظيمة
٢٣٤ ص
(٢١٠)
لا يجوز وقف مالا ينتفع به إلا بأتلافه
٢٣٥ ص
(٢١١)
لا يصح وقف الشمع ونحوه لانه يتلف بالانتفاع به
٢٣٦ ص
(٢١٢)
كل ما جاز بيعه جاز وقفه
٢٣٧ ص
(٢١٣)
يصح وقف المشاع
٢٣٨ ص
(٢١٤)
إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل
٢٣٩ ص
(٢١٥)
لا يصح الوقف على غير معين
٢٤٠ ص
(٢١٦)
لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد القن
٢٤١ ص
(٢١٧)
النظر في الوقف لمن شرطه الواقف
٢٤٢ ص
(٢١٨)
النظر في الوقف على المساكين والمساجد للحاكم
٢٤٣ ص
(٢١٩)
اذا كان ناظر الوقف غير الموقوف عليه وهو فاسق ضم اليه أمين
٢٤٤ ص
(٢٢٠)
نفقة الوقف من حيث شرط الواقف
٢٤٥ ص
(٢٢١)
اتفاق الخلفاء الراشدين على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة
٢٤٧ ص
(٢٢٢)
كون الواهب بالخيار قبل القبض
٢٤٨ ص
(٢٢٣)
بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض
٢٤٩ ص
(٢٢٤)
سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب
٢٥٠ ص
(٢٢٥)
هبة غير المكيل والموزون ولزومها بدون القبض
٢٥١ ص
(٢٢٦)
اشتراط القبول فيما لا يلزم القبض فيه
٢٥٢ ص
(٢٢٧)
بيان ما يحصل به القبض في غير المنقول
٢٥٣ ص
(٢٢٨)
بطلان الهبة فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الابق
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
بطلان هبة المجهول وتعليق الهبة بشرط
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
أحكام هبة الدين لمن هو في ذمته أو لغيره
٢٥٧ ص
(٢٣١)
بيان من يقبض الهبة للصبى وبطلان قبضه لنفسه
٢٥٨ ص
(٢٣٢)
هبة الاب لابنه وقيامه مقامه في القبض والقبول
٢٦٠ ص
(٢٣٣)
المفاضلة بين الاولاد في العطية وحكمها
٢٦٢ ص
(٢٣٤)
تخصيص بعض الاولاد بالعطية أو تفضيله
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
استحباب التسوية في عطية الاب لابنائه
٢٦٤ ص
(٢٣٦)
تخصيص بعض الاولاد بالعطية لمعنى يقتضي ذلك
٢٦٤ ص
(٢٣٧)
كيف تقسم العطية ؟
٢٦٧ ص
(٢٣٨)
توجيه تفضيل الذكر على الانثى في العطية
٢٦٨ ص
(٢٣٩)
عدم وجوب التسوية بين الاقارب في الاعطاء
٢٦٩ ص
(٢٤٠)
أمر النبي (ص ) بالرجوع في الهبة
٢٧١ ص
(٢٤١)
الاستشهاد على أن الاولى عدم التفاضل
٢٧٢ ص
(٢٤٢)
الولد من كسب الرجل
٢٧٣ ص
(٢٤٣)
شروط الرجوع في الهبة
٢٧٤ ص
(٢٤٤)
الشرط الثاني أن تكون العين باقية
٢٧٥ ص
(٢٤٥)
الشرط الثالث للرجوع في الهبة
٢٧٧ ص
(٢٤٦)
الشرط الرابع للرجوع الهبة
٢٧٨ ص
(٢٤٧)
تفريع في رجوع الهبة
٢٨٠ ص
(٢٤٨)
كيفية الرجوع في الهبة
٢٨٢ ص
(٢٤٩)
أحكام التفضيل بين الاولاد في العطايا
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
استحباب ترك القسمة بين الاولاد
٢٨٧ ص
(٢٥١)
جواز أخذ الاب من مال ولده ما شاء
٢٨٨ ص
(٢٥٢)
امتناع مطالبة الا بن بدين على أبيه
٢٩١ ص
(٢٥٣)
أحكام تصرف الاب في ماله ابنه قبل تملكه
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
امتناع أخذ مال الغير بغير إذنه
٢٩٤ ص
(٢٥٥)
أحكام الرجوع في الهبة والهدية
٢٩٥ ص
(٢٥٦)
النهي عن الرجوع في الهبة والاحاديث فيه
٢٩٦ ص
(٢٥٧)
ما وهبه الانسان لذوي رحمه المحرم لارجوع فيه
٢٩٧ ص
(٢٥٨)
امتناع رجوع المتصدق في صدقته
٢٩٨ ص
(٢٥٩)
كون الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا
٢٩٩ ص
(٢٦٠)
العمرى للذي أعمرها حيا وميتا
٣٠٥ ص
(٢٦١)
دعوى اجماع أهل المدينة على عدم جواز العمرى
٣٩٦ ص
(٢٦٢)
أحكام الاشتراط في العمرى
٣٠٧ ص
(٢٦٣)
العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠٨ ص
(٢٦٤)
ماهية الرقبى
٣٠٩ ص
(٢٦٥)
تصح العمرى في غير العفار من الحيوان والثياب
٣١٢ ص
(٢٦٦)
لا يصح تأقيت الهبة
٣١٣ ص
(٢٦٧)
الهبة الفاسدة
٣١٥ ص
(٢٦٨)
هل الافضل أخذ اللقطة أو تركها
٣١٩ ص
(٢٦٩)
مقدار تعريف اللقطة
٣٢٠ ص
(٢٧٠)
بيان الزمان الذي تعريف فيه اللقطة
٣٢١ ص
(٢٧١)
المكان الذي تعرف فيه اللقطة وبيان من يتولى ذلك
٣٢٢ ص
(٢٧٢)
حكم ما إذا أخر التعريف في الحول الاول
٣٢٤ ص
(٢٧٣)
جواز تملك اللقطة بعد التعريف إذا لم تعرف
٣٢٦ ص
(٢٧٤)
كون اللقطة انما تملك ملكا مراعى نزول بمجئ صاحبها
٣٢٨ ص
(٢٧٥)
كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه
٣٢٩ ص
(٢٧٦)
عموم ملك اللقطة للاثمان وغيرها
٣٣٠ ص
(٢٧٧)
استواء لقطة الحل والحرم في الاحكام
٣٣٢ ص
(٢٧٨)
حفظ وكاء اللقطة وعفاصها وعددها وصفاتها
٣٤٣ ص
(٢٧٩)
الاشهاد على اللقطة عند وجودها
٣٣٥ ص
(٢٨٠)
دفع اللقطة لربها اذا وصفها بلا بينة
٣٣٦ ص
(٢٨١)
إذا وصف اللقطة اثنان أقرع بينهما
٣٣٧ ص
(٢٨٢)
إذا دفع مال غيره إلى غير مستحقه ضمنه
٣٣٨ ص
(٢٨٣)
من قال لا تملك اللقطة بحال لم يضمنها الملتقط
٣٤٠ ص
(٢٨٤)
من اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له
٣٤٣ ص
(٢٨٥)
فروع في اللقطة
٣٤٥ ص
(٢٨٦)
تفصيل في اللقطة وتعريفها ومآلها
٣٤٨ ص
(٢٨٧)
الجعالة جائزة في رد الضالة والابق وغيرهما
٣٥٠ ص
(٢٨٨)
الفرق بين العوض والعمل في العلم والجهالة
٣٥١ ص
(٢٨٩)
فروع في أحكام اللقطة
٣٥٣ ص
(٢٩٠)
إذا رد العبد الابق استحق الجعل برده
٣٥٥ ص
(٢٩١)
يجوز أخذ الابق لمن وجده
٣٥٧ ص
(٢٩٢)
من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه
٣٥٨ ص
(٢٩٣)
إذا وجد اللقطة سفيه أو طفل عرفها وليه
٤٥٩ ص
(٢٩٤)
استواء المكاتب والحر في اللقطة وأحكامها
٣٦١ ص
(٢٩٥)
إباحة التقاط الشاة بالمصر وبالمهلكة
٣٦٣ ص
(٢٩٦)
ثبوت قيمة اللقطة في ذمة اللاقط إذا أكلها
٣٦٥ ص
(٢٩٧)
اللقطة التي لا تبقى عاما وأنواعها وأحكامها
٣٦٦ ص
(٢٩٨)
حكم البقر والخلاف في كونها كالابل أو الشاة
٣٦٨ ص
(٢٩٩)
للامام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها
٣٦٩ ص
(٣٠٠)
امتناع أخذ الضوال لغير الامام او نائبه
٣٧٠ ص
(٣٠١)
حكم التقاط العبد الصغير او الجارية
٣٧٣ ص
(٣٠٢)
الحكم باسلام اللقيط وكونه ظاهرا" لا يقينا
٣٧٦ ص
(٣٠٣)
جناية اللقيط وتحمل بيت المال لها
٣٧٧ ص
(٣٠٤)
قذف اللقيط وإقامة الحد عليه
٣٧٨ ص
(٣٠٥)
نفقة اللقيط من بيت المال إذا لم يوجد معه شئ
٣٧٩ ص
(٣٠٦)
حكم ما يوجد مع اللقيط من مال وغيره والانفاق عليه منه
٣٨٢ ص
(٣٠٧)
كون ولاء اللقيط لسائر المسلمين
٣٨٣ ص
(٣٠٨)
حكم لقط من هو مستور الحال
٣٨٥ ص
(٣٠٩)
سفر الامين باللقيط إلى مكان يقيم به
٣٨٦ ص
(٣١٠)
ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد غيره
٣٨٧ ص
(٣١١)
حكم ما إذا رآه اثنان فسبق أحد هما فأخذه
٣٨٩ ص
(٣١٢)
اختلاف اللاقطين وادعاء كل واحد أنه هو اللاقط
٣٩٠ ص
(٣١٣)
اختلاف المسلم والكافر في ادعاء نسب اللقيط
٣٩١ ص
(٣١٤)
ترجيح دعوى المرأة على الرجل في اللقيط والعكس
٣٩٣ ص
(٣١٥)
فصول فيما إذا ادعى المقيط اثنان فصاعدا
٣٩٤ ص
(٣١٦)
الشبه لا يكفي في ادعاء الولد
٣٩٦ ص
(٣١٧)
اثبات النسب بالشبه
٣٩٧ ص
(٣١٨)
الكلام علي القافة وكيفية الالحاق
٣٩٨ ص
(٣١٩)
تجريب القائف للاحتياط في الالحاق
٣٩٩ ص
(٣٢٠)
إذا ادعى اللقيط اثنان فألحقه القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما
٤٠١ ص
(٣٢١)
يلحق اللقيط بمن ألحقته القافة وإن كثروا
٤٠٢ ص
(٣٢٢)
فروع في ادعاء اللقيط
٤٠٤ ص
(٣٢٣)
أحكام اقرار اللقيط بالرق بعد نكاحه
٤٠٩ ص
(٣٢٤)
تصرف اللقيط بالبيع والشراء
٤١٢ ص
(٣٢٥)
ثبوت القود على اللقيط إذا جنى جناية موجبة للقصاص
٤١١ ص
(٣٢٦)
استحباب الوصية بجزء من المال
٤١٥ ص
(٣٢٧)
الاولى للموصي أن لا يستوعب الثالث بالوصية
٤١٧ ص
(٣٢٨)
الافضل جعل وصيته لاقاربه الذين لا يرثون
٤١٨ ص
(٣٢٩)
لا تجوز الوصية لوارث الا أن يجيز ذلك الورثة
٤١٩ ص
(٣٣٠)
فروع في الوصية
٤٢٠ ص
(٣٣١)
أحكام الوصية بالثلث لوارث وأجنبي
٤١٥ ص
(٣٣٢)
الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث
٤٢٦ ص
(٣٣٣)
حكم الوصية لغير الوارث
٤٢٧ ص
(٣٣٤)
إنما يعتبر رد الورثة وإجازتهم بعد الموت
٤٢٨ ص
(٣٣٥)
الوصية بأكثر من الثلث وإجازة الوارث لها
٤٢٩ ص
(٣٣٦)
فروع في عتق الامة ثم تزوجها
٤٣٢ ص
(٣٣٧)
فروع في الوصية
٤٣٤ ص
(٣٣٨)
لا تصح الوصية لميت
٤٣٦ ص
(٣٣٩)
لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول
٤٤٠ ص
(٣٤٠)
فصل فيما يختلف من الفروع باختلاف المذهبين
٤٤٣ ص
(٣٤١)
صحة الوصية مطلقة ومقيدة
٤٤٤ ص
(٣٤٢)
حكم الوصية بسهم من المال والاقوال فيها
٤٤٥ ص
(٣٤٣)
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة
٤٤٨ ص
(٣٤٤)
فروع في الوصية بمثل نصيب الوارث أو ضعفه
٤٥٠ ص
(٣٤٥)
تقسيم الوصية
٤٥٧ ص
(٣٤٦)
الاستثناء في الوصية
٤٦١ ص
(٣٤٧)
حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
٤٦٥ ص
(٣٤٨)
فروع في الاجازة والرد
٥٦٧ ص
(٣٤٩)
إذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والانثى بالسوية
٤٦٩ ص
(٣٥٠)
ألفاظ الجموع على أربعة أضرب
٤٧١ ص
(٣٥١)
لفظ الايامي كالارامل
٤٧٢ ص
(٣٥٢)
الوصية لجماعة لا يمكن حصرهم كالقبيلة العظيمة
٤٧٣ ص
(٣٥٣)
صحة الوصية للحمل والوصية به
٤٧٥ ص
(٣٥٤)
الوصية بثمرة الشجرة أو غلة الدار
٤٧٧ ص
(٣٥٥)
حكم نفقة العبد الموصى بخدمته ونحوه
٤٨٩ ص
(٣٥٦)
حكم ما إذا قتل العبد الموصى به
٤٨٢ ص
(٣٥٧)
الوصية لرجل بعين من مال ثم الوصية به لاخر
٤٨٣ ص
(٣٥٨)
الرجوع عن الوصية لبشر وجعلها لبكر
٤٨٥ ص
(٣٥٩)
الحكم بثبوت الوصية بكتابتها دون الاشهاد عليها
٤٨٨ ص
(٣٦٠)
كتابة الوصية والاشهاد عليها
٤٨٩ ص
(٣٦١)
العطية في مرض الموت من الثلث
٤٩١ ص
(٣٦٢)
الاشياء التي تماثل الوصية فيها العطايا
٤٩٢ ص
(٣٦٣)
العتق والمحاباة
٤٩٤ ص
(٣٦٤)
إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق
٤٩٥ ص
(٣٦٥)
مسائل في تملك الرجل من يعتق عليه
٤٩٧ ص
(٣٦٦)
حكم ما إذا اشترى المريض أباه
٤٩٨ ص
(٣٦٧)
مالزم المريض في مرضه من حق فهو في رأس المال
٥٠٤ ص
(٣٦٨)
أقسام الامراض المخوفة وغيرها وأحكامها
٥٠٦ ص
(٣٦٩)
فروع في العتق
٥١٣ ص
(٣٧٠)
فصل في المحاباة في المرض
٥١٥ ص
(٣٧١)
حكم الخلع في المرض بأكثر من مهر المثل
٥١٨ ص
(٣٧٢)
فروع في المحاباة
٥١٩ ص
(٣٧٣)
فصل الهبة
٥٢٠ ص
(٣٧٤)
جناية أحد العبدين المعتقين على الاخر
٥٢٥ ص
(٣٧٥)
فروع في وصية الصبي وحكمها
٥٢٧ ص
(٣٧٦)
وصية الطفل والمجنون والمحجور عليه للسفه
٥٢٨ ص
(٣٧٧)
لاتصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم
٥٣١ ص
(٣٧٨)
الوصية بكل المال ولا عصبة له جائزة
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
وصية الرجل لعبده بجزء مشاع من ماله والقول فيه
٥٣٧ ص
(٣٨٠)
وصية الرجل لعبد غيره أو لعبد وارثه
٥٣٩ ص
(٣٨١)
الوصية للقاتل والروايات فيه
٥٤٠ ص
(٣٨٢)
الوصية بشراء عبد زيد بخمسمائة واعتاقه
٥٤٢ ص
(٣٨٣)
الوصية بشراء عبدا وبيع عبد واطلاقها وبطلانها
٥٤٤ ص
(٣٨٤)
فروع في الوصية
٥٤٥ ص
(٣٨٥)
تحديد القرابة وترتيب ذوي القربى
٥٥٠ ص
(٣٨٦)
ان وصى لعصبته فهي لمن يرث بالسوية
٥٥٢ ص
(٣٨٧)
وصية الرجل لاهل بيته والى من تصرف
٥٥٣ ص
(٣٨٨)
الوصية للموالي وهل تصرف للاعلى أو للاسفل
٥٥٥ ص
(٣٨٩)
الوصية الاصناف الزكاة المذكورين في القرآن
٥٥٨ ص
(٣٩٠)
حكم الوصية بالثلث في أبواب البر
٥٥٩ ص
(٣٩١)
الوصية بالحج أو غيره من الواجبات
٥٦١ ص
(٣٩٢)
فروع في الوصية بالحج
٥٦٣ ص
(٣٩٣)
إذا أوصى لرجل ثم أوصى بعده لاخر فهما وصيان
٥٦٧ ص
(٣٩٤)
بيان من تصح الوصية اليه ومن لا تصح
٥٦٩ ص
(٣٩٥)
موت أحد الوصيين وإقامة أمين مقامه
٥٧٥ ص
(٣٩٦)
اختلاف الوصيين فيمن يجعل المال عنده
٥٧٦ ص
(٣٩٧)
الوصي بتفريق المال ليس له أخذ شئ منه
٥٧٧ ص
(٣٩٨)
الوصية بغير المعين كعبد من عبيده وصحتها
٥٨١ ص
(٣٩٩)
صحة الوصية بكلب يباح اقتناؤه
٥٨٤ ص
(٤٠٠)
صحة الوصية بطبل حرب أو قوس
٥٨٥ ص
(٤٠١)
أحكام تلف الموصى به قبل موت الموصي
٥٨٦ ص
(٤٠٢)
العطايا في مرض الموت إنما تعتبر من الثلث
٥٨٨ ص
(٤٠٣)
اشتمال الوصايا على العتاقة وعدم وفاء الثلث بالكل
٥٩١ ص
(٤٠٤)
الوصية بفرس في سبيل الله وبألف درهم تنفق عليه
٥٩٢ ص
(٤٠٥)
الوصية لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره وطرقها
٥٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٢٤ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية

حاضرا أو غائبا .

إذا ثبت هذا فان للموصى له ثلث العين الحاضرة وكلما اقتضي من دينه شئ أو حضر من الغائب شئ فللموصى له بقدر ثلثه من الموصى به كذلك حتى يكمل للموصى له الثلث أو يأخذ المعين كله ، فلو خلف تسعة عينا وعشرين دينارا وابنا ووصى بالتسعة لرجل فللوصي ثلثها ثلاثة وكلما اقتضي من الدين شئ فللوصي ثلثه فإذا اقتضى ثلثه فله من التسعة واحد حتى يقتضي ثمنانية عشر فتكمل له التسعة فان جحد الغريم أو مات أو يئس من استيفاء الدين أخذ الورثة الستة الباقية من العين ولو كان الدين تسعة فان الابن يأخذ ثلث العين ويأخذ الوصي ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا كلما استوفي من الدين شئ فللوصي من العين قدر ثلثه فإذا استوفى الدين كله كمل للموصى له ستة وهي ثلث الجميع ، وإن كانت الوصية بنصف العين أخذ الوصي ثلثها ، واخذ الابن نصفها وبقي سدسها موقوفا ، فمتى اقتضي من الدين مثليه كملت وصيته .


( مسألة )

( وكذلك الحكم في المدبر ) في أنه يعتق في الحال ثلثه وكلما اقتضي من الدين شئ أو حضر من الغائب شئ عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعا ان خرج من الثلث .


( فصل ) فان كان الدين مثل العين فوصى لرجل بثلثه فلا شئ له قبل استيفائه فكلما اقتضى منه شئ فله ثلثه وللابن ثلثاه وهذا أحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر هو أحق بما يخرج من الدين حتى يستوفي وصيته ، وهذا قول أهل العراق لان ذلك يخرج من ثلث المال الحاضر .