الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧٨ - معنى احياء الارض وبأي شئ يكون الاحياء
ما ذكره في الدارين وان سلمنا فالفرق بينهما ان كل دار يخرج منها
إلى درب مشترك لان الظاهر أنلكل دار سكانا فيجعل لسكان كل واحدة منهما
استطراقا إلى درب غير نافذ لم يكن لهم حق في استطراقه وههنا انما يسقي من
ساقيته المفردة التي لا يشاركه غيره فيها ، فلو صار لتلك الارض رسم من
الشرب من ساقيته لم يتضرر بذلك أحد ، ولو كان يسقي من هذا النهر بدولاب
فأحب أن يسقي بذلك الماء أرضا لا رسم لها في الشرب من ذلك النهر فالحكم في
ذلك على ما ذكرنا من الخلاف ، وان كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك جاز
أن يسقى بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها في الشرب منه بغير خلاف نعلمه فان
ضاق الماء قدم الاسبق فالاسبق على ما مضى
( فصل ) ولكل واحد منهم أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من إجراء
ماء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة وهي خشبة تمد
على طرفي النهر أو قنطرة يعبر فيها الماء أو غير ذلك من التصرفات لانها
ملكه ولا حق فيها لغيره فاما النهر المشترك فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه
بشئ من ذلك لانه تصرف في النهر المشترك أو في حريمه بغير إذن شركائه وقال
القاضي في العبارة هذا ينبني على الروايتين فيمن أراد أن يجري ماءه في أرض
غيره والصحيح أنه