الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٢ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
خمسة للابنين لا تصح عليهما فتضرب عددها في ثمانية عشر تكن ستة
وثلاثين للموصى لهما ستة وعشرون لصاحب النصف ثمانية عشر وللآخر ثمانية يبقى
عشرة للابنين بينهما نصفين وان ردوا قسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر فتصح
من تسعة وثلاثين ثلاثة عشر للوصيين وللابنين ستة وعشرون
( فصل ) فان كان الجزء الموصى به الثلثين فعلى الوجه الاول للموصى له
بالنصيب الثلث في حال الاجازة وتصح من ثلاثة وفى الرد يقسم الثلث بينهما
على ثلاثة وتصح من تسعة وعلى الوجه الثاني للموصى له بالنصيب التسع وللآخر
الثلثان في حال الاجازة وتصح من تسعة أيضا وفي الرد يقسمالثلث بينهما على
سبعة وتصح من أحد وعشرين ، وفي الوجه الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين
وللآخر الثلثان وأصلها من تسعة وتصح من ثمانية عشر في الاجازة لصاحب
الثلثين اثنا عشر وللآخر أربعة يبقى سهمان للابنين وفي الرد يقسم الثلث
بينهما على ستة عشر وتصح من ثمانية وأربعين
( فصل ) فان كان الموصى به جميع
المال فعلى الوجه الاول يقسم المال بينهما على أربعة في حال الاجازة
لصصاحب المال ثلاثة ولصاحب النصيب سهم كما لو وصى بماله كله وبثلثه ، وفي
الرد يقسم الثلث بينهما على أربعة ، وعلى الوجه الثاني لا يحصل لصاحب
النصيب شئ لانه انما يحصل له مثل ابن والابن لا يحصل له شئ وهذا ما يوهن
هذا الوجه لانه لا يطرد ويكون الكل لصاحب المال في حال الاجازة وفي الرد
يأخذ صاحب المال الثلث ويبقى الثلثان بين صاحب النصيب وبين الابنين على
ثلاثة وتصح من تسعة ، وعلى الوجه الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين اثنان من
تسعة ولصاحب المال