الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٦ - من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه
ثلثها فيعطى كل واحد منهم ثلث وصيته فلصاحب الثلث ثلث المائة
وكذلك صاحب المائة ولصاحب الخمسين سدسها ولفداء الاسير عشرة ولعمارة المسجد
ستة وثلثان وان كان فيها عتق ففيها روايتان ( احداهما ) أن الثلث يقسم بين
الوصايا والعتق كما لو لم يكن فيها عتق وهذا قول ابن سيرين والشعبي وأبي
ثور لانهم تساووا في سبب الاستحقاق فتساووا فيه كسائر الوصايا ( والروية
الثانية ) يقدم العتق وما فضل منه يقسم بين سائر الوصايا على قدر وصاياهم
روي ذلك عن عمر وبه قال شريح ومسروق وعطاء الخراساني وقتادة والزهري ومالك
والثوري واسحاق لان فيه حقا لله وللآدمي فكان آكد ولانه لا يلحقه فسخ ويلحق
غيره ولانه أقوى بدليل سرايته ونفوذ من الراهن والمفلس وروي عن الحسن
والشافعي كالروايتين
( فصل ) والعطايا المعلقة بالمو ت كقوله إذا مت فاعطوا فلانا كذا أو
اعتقوا فلانا ونحوه وصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا في مقدمها ومؤخرها
والخلاف في تقديم العتق منها لانها تلزم بالموت فتتساوى كلها .