الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٤٥ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
بينهما على سبعة لصاحب الثلث أربعة أربعون ولصاحب الربع ثلاثة
وثلاثون فان اجاز كل واحد منهما لواحد فان صاحب الثلث إذا أجاز له الابنان
كان له ستة وحمسون وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون فقد نقصه ردهما
أربعة وعشرين فينقصه رد احدهما نصف ذلك اثني عشر يبقى له أربعة واربعون
وصاحب الربع إذا أجازا له كان له اثنان واربعون وان ردا عليه كان له اربعة
وعشرون فقد نقصه ردهما ثمانية عشر فينقصه رد احدهما نصفها يبقى له ثلاثة
وثلاثون واما الاثنان فالذي اجاز لصاحب الثلث إذا اجاز لهما كان له خمسة
وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فتنقصه الاجازة لهما احدا وعشرين
لصاحب الثلث منها اثنا عشر يبقى له اربعة واربعون والذي اجاز لصاحب الربع
إذا اجاز لهما كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فقد
نقصته الا جازة احدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع بقي له سبعة واربعون
وللوصيين سبعة وسبعون لصاحب الثلث أربعة واربعون ولصاحب الربع ثلثة وثلاثون
فصار المجموع لهما وللابنين مائة وثمانية وستين
( فصل ) إذا وصى لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه فأجاز الورثة فلصاحب النصف
نصف المال والربع للآخر وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على قدر سهامهما
لصاحب النصف ثلثاه وللآخر ثلثه وقسمت الثلثين على الورثة هذا قول الجمهور
منهم الحسن والنخعي ومالك وابن ابي ليلى والثوري