الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٨٩ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
( مسألة )
( فان أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه )
إذا قال المعين ذلك بطل التعيين ويحج عنه بأقل ما يمكن انسان ثقة سواه
ويصرف الباقي اللى الورثة ويحتمل أن تبطل الوصية ان كان الحج تطوعا لانه
عين لها جهة فإذا لم يقللها بطلت كما لو قال بيعوا عبدي لفلان بمائة فأبى
شراءه والظاهر انها لا تبطل لانه قصد القربة والتعيين فإذا بطل التعيين لم
تبطل القربة كما لو قال بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه فلم يقبل فلان فانه
يباع من غيره ويتصدقبثمنه فان قال المعين اصرفوا لي الفضل عن نفقة الحج
لانه موصى لي به لم يصرف إليه شئ لانه إنما أوصي له بالزيادة بشرط ان يحج
فإذا لم يوجد الشرط لم يستحق شيئا
( فصل ) فإذا قال حجوا عني حجة ولم يذكر قدرا من المال فانه لا يدفع إلى
من يحج الا قدر نفقة المثل لما ذكرنا والباقي للورثة وهذا ينبني على أنه
يجوز الاستئجار عليه إنما ينوب عنه نائب فما ينفق عليه فيما يحتاج إليه فهو
من مال الموصي وما بقي للورثة فان تلف المال في الطريق فهو من مال الموصي
وليس على النائب اتمام الحج وإن قلنا يجوز الاستئجار على الحج فلا يستأجر
الا ثقة بأقل ما