الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٣٠ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
فلكل واحد منهما مما حصل في الاجازة نصفه وقد كان لصاحب النصف من
المائتين نصفها فله ربعها وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه وكان لصاحب
العبد ثلثاه فصار له ثلثه
( فصل ) فان كانت المسألة بحالها وملكه غير العبد
ثلاثمائة ففي الاجازة لصاحب النصف مائة وخمسون وثلث العبد ولصاحب العبد
ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف تسعا المال كله ولصاحب العبد أربعة أتساعه على
الوجه الاول وعلى اختيار شيخنا لصاحب العبد ثلثه وخمس تسعه وللآخر تسعه
وثلث خمسه ومن المال ثمانون وهو ربعها وسدس عشرها وان وصى لرجل بجميع ماله
ولآخر بالعبد ففي الاجازة لصاحب العبد نصفه والباقي كله للآخر وفي الرد
يقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب العبد خمسه وهو ربع العبد وسدس عشره
وللاخر أربعة أخماسه فله من العبد مثل ما حصل لصاحبه ومن كل مائة مثل وهو
ثمانون .
( فصل ) فلو خلف عبدا قيمته مائة ومائتين ووصى لرجل بمائة وبالعبد
كله ووصى بالعبد لاخر ففى حال الاجازة يقسم العبد بينهما نصفين وينفرد صاحب
المائة بنصف الباقي وفي الرد للمولى له بالعبد ثلثه وللآخر ثلث وثلث
المائة وعلى الوجه الاخر لصاحب العبد ربعه وللاخر ربعه ونصف المائة يرجع كل
واحد منهما إلى نصف نصيبه فان لم تزد الوصيتان على الثلث كرجل خلف خمسمائة
وعبدا قيمته مائة ووصى بسدس ماله لرجل ولآخر بالعبد فلا أثر للرد ههنا
ويأخذ صاحب المشاع سدس