الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩٦ - من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه
لاعتقاده حريتها فهو مغرور عليه قيمتهم يوم الوضع وان مات فليس عليها عدة الوفاة .
فصل
) فان كان قد تصرف ببيع أو شراء فتصرفه صحيح وما عليه من الحقوق
والاثمان يؤدى مما في يده وما بقي ففي ذمته لان معامله لا يقر برقه وان
قلنا بقبوله اقراره في جميع الاحكام فسدت عقوده كلها ووجب رد الاعيان إلى
أربابها ان كانت باقية وان كانت تالفة وجبت قيمتها في رقبته أو في ذمته على
ما ذكرنا في استدانة العبد لانه ثبت برضى صاحبه
( فصل ) فان كان قد جنى جناية موجبة للقصاص فعليه القود حرا كان المجني
عليه أو عبدا لان اقراره بالرق يقتضي وجوب القود عليه فيما إذا كان المجني
عليه عبدا أو حرا فقبل اقراره فيه وان كانت الجناية خطأ تعلق أرشها برقبته
لان ذك مضر به فان كان ارشها أكثر من قيمته وكان في يده مال استوفي منه ،
وان كان مما تحمله العاقلة لم يقبل قوله في اسقاط الزيادة لان ذك يضر
بالمجني عليه فلا يقبل قوله فيه وقيل تجب الزيادة في بيت المال لان ذلك كان
واجبا للمجني عليه فلا يقبل قوله في اسقاطه وان جنى عليه جناية موجبة
للقود وكان الجاني حرا سقط لان الحر لا يقاد بالعبد وقد أقر المجني عليه
بما يسقط القصاص وان كانت موجبة للمال تقل بالرق وجب أقل الامرين وان كان
مساويا للواجب قبل الاقرار وجب ويدفع الواجب إلى سيده وان كان الواجب يكثر
لكونه قيمته عبدا أكثر من ديته حرا لم يجب الا ارش الجناية على الحر وان
قلنا يقبل قوله في جميع الاحكام وج