الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٣٥ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
أربعة أمثاله وثلاثة أضعافه ستة أمثاله لانه قد ثبت ان ضعف الشئ مثلاه فتثنيته مثلا مفرده .
ولنا قول الله ( فآتت أكلها ضعفين ) قال عكرمة : تحمل في كل عام مرتين ، قال عطاء أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين ، ولا خلاف بين المفسرين فيما علمنا في تفسير قوله تعالى : ( يضاعف لها العذاب ضعفين ) ان المراد به مرتين ، وقد دل عليه قوله تعالى ( نؤتها أجرها مرتين ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات فان الله تعالى انما يريد تضعيف الحسنات على السيئات هذا المعهود من كره وفضله ، وأما قول أبي عبيدة فقد خالفه فيه غيره وأنكر قوله قال ابن عرفة لا أحب قول ابي عبيدة في ( يضاعف لها العذاب ضعفين ) لان الله تعالى قال في آية أخرى ( نؤتها أجرها مرتين ) فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين وقد نقل هشام بن معاوية النحوي عن العرب أنهم ينطقون بالضعف مثنى ومفردا بمعنى واحد وموافقة العرب على لسانهم مع ما دل عليه كلام الله تعالى العزيز وأقوال المفسرين من التابعين وغيرهم أولى من قول أبي عبيدة المخالف لذلك كله مع مخالفة القياس ونسبة الخطأ إليه أولى من تخطئة ما ذكرناه وأما قول أبي ثور فظاهر الفساد ، لما فيه من مخالفة الكتاب والعرب وأقوال المفسرين من التابعين وغيرهم ، واهل العربية ، فلا يجوز التمسك بمجرد القياس المخالف للنقل ، فقد شذ من العربية كلمات تؤخذ نقلا بغير قياس