الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٩ - مسائل الكراء لحمل الصبرة وأحكامها
بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان كمن خرق ثياب انسان وهو
ساكت ولانها ان تلفت بسبب تعبها فالضمان على المتعدي كمن القى حجرا في
سفينة موقرة فغرقها ، فأما ان تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها وكان
تلفها بسبب تعبها بالحمل والسير فهو كتلفها تحت الحمل والراكب ، وان كان
بسبب آخر من افراس سبع أو سقوط في هوة فلا ضمان فيها لانها لم تتلف في يد
عادية ولا بسبب عدوان ، وقولهم تلفت بفعل مضمون وغير مضمون أشبه ما لو تلفت
بجراحين يبطل بما إذا قطع السارق ثم قطع آخر يده عدوانا فمات منهما ،
وفارق ما لو جرح نفسه وجرحه غيره لان الفعلين عدوان فقسم الضمان عليهما
( فصل ) ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف
والشافعي وقال محمد يسقط كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها ولنا انها يد صارت
ضامنة فلا يزول الضمان عنها إلا باذن جديد ولم يوجد والاصل ممنوع إلا أن
يردها إلى مالكها أو يجدد لها إذنا
( فصل )
قال الشيخ رحمه الله ( ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ومفاتيح الدار وعمارتها وكل ما جرت عادته به