الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩٣ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
هكذا ذكره شيخنا ويحتمل تقديم ابي الاب على اب الام لانه يسقطه ثم بعد الاولاد اولاد البنين وان سفلوا الاقرب فالاقرب الذكور والاناث وفي اولاد البنات وجهان بناء على دخولهم في الوقف ثم من بعد الولد الاجداد الاقرب منهم فالاقرب لانهم العمود الثاني ثم الاخوة والاخوات ثم ولدهم وان سفلوا ولا شئ لولد الاخوات إذا قلنا لا يدخل ولد البنات
( مسألة )
( والاخ من الاب والاخ من الام سواء والاخ من الابوين أحق منهما )
الاخ من الاب والاخ من الام سواء لانهما على درجة واحدة وكذلك ولداهما
والاخ من الابوين أحق منهما لان له قرابتين فهو أقرب ممن له قرابة واحدة
( فصل ) والاخ للاب أولى من ابن الاخ من الابوين كما في الميراث ثم بعدهم
الاعمام ثم بنوهم وان سفلوا ويستوي العم من الاب والعم من الام وعلى
الاحتمال الذي ذكرناه في تقديم أبي الاب على أبي الام تقديم العم من الاب
على العم من الام وكذلك أبناؤهما وعلى هذا الترتيب ذكره القاضي وهو مذهب
الشافعي إلا أنه يرى دخول ولد البنات والاخوات والاخوال والخالات وهذا
القول يخرج