الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٨٣ - العمرى للذي أعمرها حيا وميتا
من الهلاك فهو كتخليصه من الغرق ، والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن وكذلك المكاتب لانه ليس له التبرع بماله ولا بمنافعه الا أن يأذن له سيده في ذلك
( مسألة )
( أو كافرا واللقيط مسلم ) ليس للكافر التقاط من حكم باسلامه لانه لا ولاية لكافر على مسلم ولانه لا يؤمن أن يعلمه الكفر بل الظاهر أنه يربيه على دينه وينشأ على ذلك كولده فان التقطه لم يقر في يده فان كان الطفل محكوما بكفره فله التقاطه لان الذين كفروا بعضهم أولياء بعض
( مسألة )
( أو بدويا ينتقل في المواضع ففيه وجهان ) ( أحدهما ) أنه يقر في يده لان الظاهر أنه ابن بدوبين واقراره في يد ملتقطه أرجى لكشف نسبه ( والثاني ) يؤخذ منه فيدفع إلى صاحب قرية لانه أرفه له وأخف عليه
( مسألة )
( وان وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده لوجهين ) ( أحدهما ) أن مقامه في الحضر أصل له في دينه ودنياه وأرفه له ( والثاني ) أنه إذا وجد في الحضرفالظاهر أنه ولد فيه فبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور اهله واعترافهم به
( مسألة )
( وان التقطه في البادية مقيم في حلة أقر في يده لانه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدي