الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٩ - فروع في كراء الارض المزرع والغرس ونحوهما
زرعه وتنقيته ودياسه ونقله إلى موضع معين ، ويجوز ان يستأجر رجلا يحتطب له لانه عمل مباح تدخله النيابة أشبه حصاد الزرع .
قال احمد في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ويأخذ منه الاجرة فان كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة ، وظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الاجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله لقوله ان كان يدخل عليه ضرر رجع بالقيمة فاعتبر الضرر .
وظاهر هذا انه إذا لم يستضر لا يرجع بشئ لانه اكتراه لعمل فوفاه على التمام فلم يلزمه شئ كما لو استأجره بعمل فكان يقرأ القرآن في حال عمله فان ضر المستأجر رجع عليه بقيمة ما فوت عليه .
ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره لانه صرف منافعه المعقود عليها إلى عمل غير المستأجر فكان عليه قيمتها كما لو عمل لنفسه .
وقال القاضي معناه انه يرجع عليه بالاجر الذي أخذه من الآخر لان
منافعها في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلتها يكون الذي استأجره
( فصل ) يجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس وما دونها ، وبه قال
مالك والشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة لا يجوز في النفس لان عدد الضربات
يختلف وموضع الضربات غير متعين إذ يمكن أن يضرب مما يلى الرأس ومما يلي
الكتف فكان مجهولا ولنا انه حق يجوز التوكيل في استيفائه لا يختص فاعله أن
يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار