الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٤٥ - من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه
( أحدهما ) يصح الرد في الجميع فلا فرق بين المكيل والموزون
وغيرهما وهو المنصوص عن الشافعي لانهم لما ملكوا الرد من غير قبول ملكوا
الرد من غير قبض ولان ملك الوصي لم يستقر عليه قبل القبض فصح رده كما قبل
القبول ( والثاني ) لا يصح الرد لان الملك يحصل بالقول من غير قبض
( فصل ) وكل موضع صح الرد فيه فان الوصية تبطل بالرد ويرجع الموصى به إلى
التركة فيكون الجميع للوارث لان الاصل ثبوت الحق لهم وإنما خرج بالوصية
فإذا بطلت رجع إلى ما كأن عليه كان الوصية لم توجد ولو عين بالرد واحدا
فقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان لجميعهم لان رده امتناع من تملكه
فبقي على ما كان عليه ولانه لا يملك دفعه إلى أجنبي فلم يملك دفعه إلى وار ث
يخصه به .
وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه فله أن يخص به بعض الورثة
لانه ابتداء هبة ولانه يملك دفعه إلى أجنبي فملك دفعه إلى الوراث فلو قال
رددت هذه الوصية لفلان قيل له ما أرددت بقولك لفلان ؟ فان قال أردت تمليكه
إياها وتخصيصه بها فقبلها اختص بها وان قال أردت ردها إلى جميعهم ليرضى
فلان عادت إلى الجميع إنما قبلوها فان قبلها بعضهم دون بعض فمن قبل حصته
منها
( فصل ) ويحصل الرد بقوله رددت الوصية وقوله ما أقبلها وما أدى هذا
المعنى قال أحمد إذ