الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٨ - ان وقف على من يجوز الوقف عليه ومن لا يجوز صح
التسوية ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه ثم دفعنا إليه
سهم أبيه صار له سهمان ولغيره سهم وهذا ينافي التسوية ولانه يفضي إلى تفضيل
ولد الابن على الابن والظاهر من إرادة الواقف خلاف هذا فإذا ثبت الترتيب
فانه يترتب بين كل والد وولده وإذا مات عن ولد انتقل إلى ولد سهمه سواء بقي
من البطن الاول أحد أو لم يبق
( فصل ) وان رتب بعضهم دون بعض فقال وقفت على ولدي وولد ولدي ثم على
أولادهم أو على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا
أو قال على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم وأولاد اولادهم ما تناسلوا
فهو على ما قال من شرك بينهم بالواو المقتضية للجمع والتشريك ويرتب من
رتبه بحرف الترتيب ففي المسألة الاولى يشترك الولد وولد الولد فإذا انقرضوا
صار لمنبعدهم وفي الثانية يختص به الولد فإذا انقرضوا صار مشتركا بين من
بعدهما وفي الثالثة يشترك فيه البطنان الاولان دون غيرهم فإذا انقرضوا
اشترك فيه من بعدهم
( فصل ) فان قال وقفت على اولادي ثم على أولاد أولادي
على أنه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده أو فنصيبه لاخوته أو لولد
ولده أو لولد أخيه أو لاخواته أو لولد اخواته فهو على ما شرطه ، وان قال :
ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لاهل
الوقف وكان له ثلاثة بنين فمات أحدهم عن ابنين انتقل نصيبه اليهما ثم مات
الثاني عن