الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧١ - الاستئجار في بيع الثوب بثمن معلوم وما زاد يكون للبائع
المستأجر إياه ولا يشق ذلك بخلاف مسئلتنا ، وقال أصحاب مالك يجوز
أن يستأجر من يبني له جداراوالآجر من عنده لانه اشترى ما تتم به الصنعة
التي عقد عليها فإذا كان معروفا جاز كما لو استأجره ليصبغ له ثوبا والصبغ
من عنده ولنا ان عقد الاجارة عقد على المنفعة فإذا شرط بيع العين صار
كبيعتين في بيعة ويفارق الصبغ من حيث ان الحاجة داعية إليه ، لان تحصيل
الصبغ يشق على صاحب الثوب وقد يكون الصبغ لا يحصل الا في خنب يحتاج إلى
مؤنة كثيرة لا يحتاج إليها في صبغ هذا الثوب فجاز لمسيس الحاجة إليه بخلاف
مسئلتنا
( فصل ) فان استأجره مدة فكحله فيها فلم تبرأ عينه استحق الاجر وبه قال
الجماعة ، وحكي عن مالك انه لا يستحق أجرا حتى تبرأ عينه ولم يحك ذلك
أصحابه وهو فاسد لان المستأجر قد وفى العمل الذي وقع العقد عليه فوجب له
الاجر وان لم يحصل الغرض كما لو استأجره لبناء حائط يوما أو لخياطة قميص
فلم يتمه فيه فان برأت عينه في أثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقي من
المدة لتعذر العمل فهو كما لو حجز عنه أمر غالب وكذلك لو مات فان امتنع عن
الاكتحال مع بقاء المرض استحق الكحال الاجر بمضي المدة كما لو استأجره يوما
للبناء فلم يستعمله فيه ، فأما ان شارطه على البرء فهي جعالة لا يستحق
شيئا حتى يوجد البرء سواء وجد قريبا أو بعيدا فان برئ بغير كحله أو تعذر
الكحل