الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٩٩ - فروع في الوقف
موتي فيصح في قول الخرقي وعند أبي الخطاب لا يصح ) لا يصح تعليق
ابتداء الوقف على شرط في الحياة مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر قداري وقف
أو فرسي حبيس أو إذا ولد لي ولد أو إذا قدم غائب ونحو ذلك ولا نعلم في هذا
خلافا لانه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على
شرط في الحياة كالهبة
( فصل ) فأما إذا قال هو وقف بعد موتي فظاهر كلام
الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا وهو ظاهر كلام أحمد وقال
القاضي لا يصح هذا لانه تعليق للوقف على شرط فلم يصح كما لو علقهعلى شرط في
حياته وحمل كلام الخرقي على أنه قال قفوا بعد موتي فتكون وصية بالوقف لا
اياقفا ولنا على صحة الوقف المعلق بالموت ما احتح به أحمد أن عمرا وصى فكان
في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ان حدث به حدث ان
ثمنا صدقة والعبد الذي فيه والسهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق
الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي
من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى
ولا حرج على من وليه ان أكل أو اشتري رقيقا رواه أبو داود بنحو من هذا وهذا
نص في مسئلتنا ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اشتهر
في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا ولان هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة
والصدقة المطلقة أو نقول صدقة معلقة بالموت فأشبهت غير الوقف وفارق هذا
التعليق على شرط في الحياة