الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٤ - المقام الثاني في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
، و فيه أيضا قولان و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي عن عبد الملك بن عتبة النخعي [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها و هي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك».
و عن محمد بن إسحاق [٢] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه، فيناولهن الوضوء، فيرى شعورهن؟ قال لا».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [٣] في الصحيح:
قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) و لا يتقنعن- و زاد في الكافي- قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا».
و هذا الخبر حمله الشيخ في التهذيبين، على التقية، قال: و العمل على الخبر الأول أولى و أحوط في الدين.
و في حديث آخر [٤] أنه لما سئل عن هذه المسألة قال «أمسك عن هذا و لم يجبه».
فعلم بإمساكه عن الجواب أنه لضرب من التقية، لم يقل ما عنده في ذلك، لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.
و ما رواه
الحميري [٥] عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «و كتبت إليه أسأله عن خصي لي، في سن رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بين يديه؟ قال: فلم يجنبي فيها».
و ما رواه
الحسن بن الفضل الطبرسي [٦] في كتاب مكارم الأخلاق قال: «قال
[١] الكافي ج ٥ ص ٥٣٢ ح ١. الوسائل ج ١٤ ص ١٦٦ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٥٣٢ ح ٢. الوسائل ج ١٤ ص ١٦٦ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٥٣٢ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٠ ح ١٣٤. الوسائل ج ١٤ ص ١٦٧ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٨٠ ح ١٣٥. الوسائل ج ١٤ ص ١٦٧ ح ٦.
[٥] قرب الاسناد ص ١٢٦. الوسائل ج ١٤ ص ١٦٨ ح ٨.
[٦] مكارم الأخلاق ص ٢٣٢. الوسائل ج ١٤ ص ١٦٨ ح ٩.