الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٠ - الاولى عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم
الزيادة على أربع إماء، أو حرتين، أو حرة و أمتين بالعقد الدائم دون المنقطع أو ملك اليمين فإن له ما شاء، و خالفنا فيه العامة أجمع، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر، و ذهب الأقل إلى أن له أربعا مطلقا.
و الذي يدل على ما ذكره الأصحاب روايات عديدة منها ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح [١] عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، و لكن يتزوج حرتين، و إن شاء تزوج أربع إماء».
و عن ابن مسكان [٢] في الصحيح عن الحسن بن زياد، «و هو مجهول» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المملوك ما تحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء» الحديث.
و ما رواه
الصدوق عن حماد بن عيسى [٣] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له:
كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): لا يزيد على امرأتين».
و ما رواه
الشيخ عن زرارة [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين».
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان [٥] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين».
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٦ ح ٧٨، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٥ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٢١٠ ح ٥٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٥ ح ٢.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ ح ٧٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٦ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٢٩٦ ح ٧٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٦ ح ٤.
[٥] قرب الاسناد ص ٥٠، و فيه «لا يتزوج العبد إلا امرأتين»، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٦ ح ٥.