الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣١ - (أحدها) الأثر
سنان [١] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم».
و عن عبيد بن زرارة [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت:
أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات».
و عن حماد بن عثمان [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان [٤] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم».
و عن مسعدة بن صدقة [٥] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم، و أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس».
و عن عبيد بن زرارة [٦] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣١٢ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٩ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٧ ح ٢١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٣١٢ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٩ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٣١٢ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٨ ح ٢٣.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٣٩ ح ١٠، التهذيب ج ٧ ص ٣١٣ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٧ ح ١٩.
[٦] الكافي ج ٥ ص ٤٣٩ ح ٩، التهذيب ج ٧ ص ٣١٣ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٧ ح ١٨.