الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٤ - الثالث كون الرضاع في الحولين
قبل النكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة».
فمعنى قوله [١] «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح.
و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم [٢] و طريقه إليه صحيح، و ترك التفسير الذي في آخره.
و عن الحلبي [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام».
و عن الفضل بن عبد الملك [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم».
و وصف السيد السند هذه الرواية- في شرح النافع- بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد، و هو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و حاله في الرجال غير معلوم و هو سهو منه (قدس سره).
و عن حماد بن عثمان [٥] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) «يقول لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز و جل».
و يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه
في التهذيب و الفقيه في الموثق عن داود بن الحصين [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن
[١] أقول: هذا التفسير من صاحب الكافي كما صرحنا به في آخر البحث.
(منه- (قدس سره)-).
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٢٧ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٠ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٤٣ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩١ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٤٣ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩١ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٤٣ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩١ ح ٥.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٣١٨ ح ٢٢، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ ح ٧، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٢ ح ٧.