الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٢ - الاولى عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم
و ما رواه
الشيخ عن محمد بن الفضيل [١] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين، و يتسري ما شاء إذا كان أذن له مولاه».
و أما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه
في الكافي [٢] عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت».
و عن عمر بن أذينة [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:
كم تحل له من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء».
و روى في الفقيه عن الفضل بن يسار [٤] «أنه سأله عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٥] عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أ هي من الأربع؟ فقال: لا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم [٦] عن أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: لا، و لا من السبعين».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢١١ ح ٥٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٧ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٦ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٨ ب ١٠ ح ٢.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٨ ح ١٢.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٢، قرب الاسناد ص ٢١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٦ ح ١.
[٦] الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٤، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٢، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٧ ح ٧.