الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٢ - و (ثالثها) العدد
شامل لما دون ذلك.
(و ثانيا) أنها معارضة بالأخبار المتقدمة من أخبار المسألة كملا أخبار العدد و غيرها، فهي محمولة على التقية بلا إشكال.
و مثلها رواية عمرو بن خالد فإن رواتها كملا من العامة، و قد تقدم أن مذهب أبي حنيفة و مالك الاكتفاء بالرضعة الواحدة.
و أما ما ذكره شيخنا في المسالك حيث قال: و تمام الاحتياط المخرج من خلاف جميع أصحابنا أن لا يشبع الولد من رضاع الأجنبية إذا أريد السلامة من التحريم و لو مرة واحدة ليخرج من خلاف ابن الجنيد و روايته، و مع ذلك لا يسلم من خلاف جميع مذاهب المسلمين فقد ذهب جماعة من العامة إلى الاكتفاء بمسماه و قدره بعضهم بما يفطر الصائم و ادعى عليه إجماع العلم. انتهى، فهو بمحل من الضعف و القصور، فإن الظاهر أن الاحتياط المندوب إليه و المحثوث في الأخبار عليه من
قولهم (عليهم السلام) [١] «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
و نحوه إنما هو في موضع يحتمل صحة ذلك القول الذي يراد الخروج من عهدته و أنه مراد له سبحانه.
و احتمال التحريم بما دلت عليه هاتان الروايتان ممنوع لمعارضتها الأخبار الدالة على خلاف ما دلتا عليه خصوصا و عموما، و هي روايات إنبات اللحم، و شد العظم، و روايات اليوم و الليل، و روايات العدد، مع استفاضة الأخبار [٢] منهم (عليهم السلام) بعرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة، و الأخذ بخلافهم، فأي مجال لاحتمال صحة ما اشتملتا عليه، و الحال ما ذكرناه.
ثم العجب منه (قدس سره) أيضا في اعتباره الاحتياط بالخروج عن أقوال العامة و مذاهبهم في هذه المسألة، و أي وجه لهذا الاحتياط مع استفاضة الأخبار بالأخذ بخلافهم، و أن الرشد في خلافهم، و رمي الأخبار الموافقة لهم، و أنهم
[١] الوسائل ج ١٨ ص ١٢٢ ح ٣٨.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٦، الوسائل ج ١٨ ص ٧٥ ح ١.