الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٦ - الثاني ما يدل نصا على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد و قبل الدخول
قرأت في كتاب علي (عليه السلام) أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له، لأنه زان و يفرق بينهما و يعطيها نصف المهر».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن علي بن جعفر [١] في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد و يحلق رأسه، و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة».
و عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس [٢] في الموثق قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن السكوني [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل:
يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها».
و بمضمون هذه الأخبار أفتى الصدوق في كتاب المقنع فقال: و إذا تزوج الرجل المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، و يفرق بينهما و يعطيها نصف الصداق» و في حديث آخر «يجلد الحد و يحلق رأسه، و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة، و إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما و لا صداق لها، لأن الحدث من قبلها».
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٣٦، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٩ ح ١٧٤، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٦ ح ٢.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٣٩، التهذيب ج ٧ ص ٤٩٠ ح ١٧٧، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٥٦٦ ح ٤٥، التهذيب ج ١٠ ص ٣٦ ح ١٢٦، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٣٨، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٣.