الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٩ - المسألة الخامسة في وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين
دخل بها افتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين و كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه».
و طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في الصحيح، فتكون الرواية حسنة بحمران.
و ما رواه
في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا».
و عن بريد بن معاوية [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ سنين، قال: فإن كان أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه، و إن كان دخل عليه و لها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك، و إن شاء طلق».
و عن الحلبي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية».
قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية، بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
هذا ما حضرني من روايات هذه المسألة.
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١٢، التهذيب ج ٧ ص ٣١١ ح ٥٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨١ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٣١٤ ح ١٨، التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٩ ح ١٧، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨١ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٩ ح ١٨، الفقيه ج ٤ ص ١٠١ ح ١٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨١ ح ٤، و ج ١٩ ص ٢١٢ ح ٢.