الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - المقام الأول في نظر الخصي إلى مالكته
فمن ذلك ما رواه
في الكافي، في الموثق عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب [١] جميعا «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلا شعرها، غير متعمد لذلك».
قال الكليني: و في رواية أخرى «لا بأس أن ينظر إلى شعرها، إذا كان مأمونا».
و عن معاوية بن عمار [٢] بسندين أحدهما صحيح و الآخر حسن في قوة الصحيح، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها؟ قال: لا بأس».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٣] في الصحيح و الموثق، بأبان بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس».
و عن معاوية بن عمار [٤] في الصحيح، قال: «كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا. إذ دخل أبي، فرحب به أبو عبد الله (عليه السلام) و أجلسه إلى جنبه، فأقبل إليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا ابنك قال: نعم و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال: و ما هو؟
قلت: إن المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية [٥] «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰائِهِنَّ. حتى بلغ.
وَ لٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ» ثم قال: يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق».
و ما رواه
الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق [٦] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال نعم و إلى ساقها».
[١] الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٤ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٥.
[٥] سورة الأحزاب- آية ٥٥.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٦.