الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢ - الفائدة السابعة في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها
و أما الحادي و العشرون ففي الدروع أنه يوم نحس ردي فلا تطلب فيه حاجة، و في المكارم يوم نحس مستمر، و في الزوائد يوم نحس مذموم فاحذره، و لا تطلب فيه حاجة، و لا تعمل عملا، و أقعد في منزلك، و استعذ بالله من شره.
و أما الرابع و العشرون ففي الدروع أنه يوم نحس ولد فيه فرعون فلا تطلب فيه أمرا من الأمور، و في المكارم يوم شؤم، و في الزوائد يوم نحس مستمر مكروه لكل حال و عمل فأحذره و لا تعمل فيه عملا، و لا تلق أحدا و اقعد في منزلك و استعذ بالله من شره.
و أما الخامس و العشرون ففي الدروع يوم نحس ردي فاحفظ نفسك فيه و لا تطلب فيه حاجة، فإنه شديد البلاء، و في المكارم ردي مذموم تحذر فيه من كل شيء، و في الزوائد يوم نحس مكره ثقيل نكد فلا تطلب فيه حاجة و لا تسافر فيه و اقعد في منزلك و استعذ بالله من شره.
الفائدة السابعة [في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها]:
قد صرح جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنه يجوز للرجل النظر إلى امرأة يريد تزويجها، و إن لم يستأذنها، و يختص الجواز بوجهها و كفيها، و له أن يكرر النظر إليها، و أن ينظرها قائمة و ماشية، قالوا: و روي جواز النظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب.
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (صلوات الله عليهم) منها: ما رواه
في الكافي عن محمد بن مسلم [١] في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أ ينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن».
و عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري [٢] في الصحيح أو الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها».
، أقول: و المعصم كمنبر موضع السوار من اليد.
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٦٥ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٦٥ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠ ح ٢.