الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٤ - الأول اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع بشهادة النساء
فمنها
قول الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضيل [١] «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، و ليس معهن رجل».
و في رواية أبي بصير [٢] قال: «سألت الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء، فقال:
تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه».
و في رواية إبراهيم الخارقي [٣] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه».
و في موثقة ابن بكير [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال».
و في صحيحة عبد الله بن سنان [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه».
و في رواية داود بن سرحان [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه».
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني [٧].
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٥، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٤ ح ١١٠، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٩ ح ٧.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٤، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٤ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٨ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٦ ص ٢٦٥ ح ١١٢، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٩ ح ٥.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٧، التهذيب ج ٦ ص ٢٧١ ح ١٣٧، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٠ ح ٩.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٨، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٤ ح ١٠٧، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦١ ح ١٠.
[٦] الكافي ج ٧ ص ٣٩٢ ح ١٣، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٨ ح ١٢٦، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦١ ح ١٢.
[٧] و به قطع المحقق و العلامة و الشهيد في شرح شهادات الإرشاد، و صرح بأنه هو المشهور بين الأصحاب، و عليه اعتمد المحقق الشيخ على في شرح القواعد.
(منه- (قدس سره)-).