الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٤ - الثاني في التسع
و منها ما رواه
في الكافي عن أبي بصير [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان».
و عن عيص بن القاسم [٢] في الصحيح «قال ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) الطلاق للنساء، و تبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين».
و عن زرارة [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان».
و عن عبد الله بن سنان [٤] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمة تطليقتان».
إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال، و لا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة و غيرها بخلاف المحرمة أبدا.
الثاني: في التسع
لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بعد الثالثة و بعد السادسة، فإنها تحرم على المطلق أبدا.
و المراد بطلاق العدة هو أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر، ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها الثالثة، ثم
[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٩ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩١ ح ٤ و ص ٤٧٣ ح ٦.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩١ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ١٣٤ ح ٦٥ الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٩ ب ٤٠ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٤ ح ٧.