الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٦ - المسألة الأولى حرمة أم الموطوءة و بناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح
فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم [١] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإن تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، و قال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن».
و روى في الفقيه [٢] قال: «قال علي (عليه السلام): الربائب عليكم حرام» الحديث.
و عن إسحاق بن عمار [٣] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور و غير الحجور سواء» الحديث.
و روى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أ يحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا».
و روى الشيخ عن محمد بن مسلم [٥] في الصحيح قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت، أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها؟ قال: لا، هي عليه حرام و هي ابنته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء».
و ما رواه
في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها، فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥١ ح ٤.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٣٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥١ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٢٢ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٧ ح ١١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٠ ح ١.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٢٧٧ ح ١٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٨ ح ٦.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ ح ١١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٨ ح ٦.