الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٣ - المسألة الرابعة حكم تزويج المحرم
بإطلاقها على عدم التحريم المؤبد أعم من أن يكون عالما أو جاهلا.
و منها ما دل بإطلاقه على تحريم المؤبد عالما كان أو جاهلا، و هو ما رواه
الشيخ عن أديم بن الحر الخزاعي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان أبدا».
و في الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا».
و منها ما يدل على التحريم المؤبد إن كان عالما بالتحريم، و هو ما رواه
الكليني و الشيخ عن زرارة و داود بن سرحان [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه «و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا».
و روى الحسين بن سعيد في كتابه بسنده فيه عن أديم بياع الهروي [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا- إلى أن قال-:
و المحرم إن تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا».
و الشيخ (رحمه الله) قد حمل روايتي أديم بن الحر و إبراهيم بن الحسن- الدالتين بإطلاقهما على التحريم المؤيد مطلقا- على ما إذا كان عالما، و حمل صحيحة محمد بن قيس- الدالة على جواز المراجعة بعد الإحرام مطلقا عالما كان أو جاهلا- على الجاهل، و استند في هذا الحمل إلى رواية زرارة و داود بن سرحان، فإنها تدل بمنطوقها على التحريم المؤبد مع العلم، و تدل بمفهومها على عدم التحريم
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٤٥، الوسائل ج ٩ ص ٩١ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٣٧٢ ح ٣، التهذيب ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٤٦، الوسائل ج ٩ ص ٩١ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٥ ح ٣٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٨ ح ١.
[٤] مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨١ ب ٣٢ ح ١.