الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٢ - المسألة الثالثة في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي و نحوه
العقد و الإيماء به أعم من أن يكون العجز بخرس أصلي أو غيره، و حينئذ فيكتفى بالإشارة كما يكتفى في أذكار الصلاة و سائر التصرفات القولية، بشرط كون الإشارة مفهمة للمراد، دالة على القصد القلبي بحسب ما يعرف حاله، قاله المحقق الشيخ علي و كأنه لا خلاف فيه.
أقول: لم أقف في الأخبار على ما يدل على نكاح الأخرس و عقده، نعم ورد في طلاقه جملة روايات دالة على صحة طلاقه بالإشارة كما ذكروه، و الظاهر أنه كذلك.
فمن الأخبار المذكورة ما رواه
في الكافي [١] في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم فيعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها، أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت:
أصلحك الله فإنه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها، قال: بالذي يعرف منه من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها».
و في خبر آخر [٢] طلاق الأخرس «يلف قناعها على رأسها و يجذبه».
و في ثالث [٣] «يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها».
و في رابع [٤] «في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته فقال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم من مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي و نحوه]:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي و لا عبارة المجنون لا إيجابا و لا قبولا لنفسه أو لغيره، لأن عبارة كل منهما مسلوبة في نظر الشارع إلا أن يكون الجنون أدوارا، فيقع في حال الإفاقة.
[١] الكافي ج ٦ ص ١٢٨ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٩ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٢٨ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٠ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٢٨ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٠ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٢٨ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٠ ح ٤.