الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣١ - المسألة الثانية عدم جواز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين
الثاني:
عن أبي الصباح الكناني [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى، قلت: أ رأيت إن باعها، قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته و لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنما يبيع ليرجع إلى الاولى فلا».
و رواه الصدوق بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
الثالث:
عن علي بن أبي حمزة [٢] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ملك أختين أ يطؤهما جميعا فقال: يطأ إحداهما، و إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت».
الرابع: ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن الحلبي [٣] في الصحيح بروايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال. قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى، و إن وطأ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا».
الخامس: ما رواه
في التهذيب عن عبد الغفار الطائي [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٣ ح ٩.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٩، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٤ ح ١٠.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٥، الكافي ج ٥ ص ٤٣٣ ح ١٤، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ب ١٣٨ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٢ ح ٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٢٩١ ح ٥٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٢ ح ٦.