الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩١ - الثاني في الدخول بها قبل إكمال التسع
في الروضة، و الثاني في المسالك، و علله بالوقوف على موضع اليقين، و اقتصارا على من ثبتت لها حقوق الزوجية.
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع
، و لا خلاف في تحريم الوطي قبل إكمال المدة المذكورة، و لا خلاف أيضا في تحريمها مؤبدا مع الإفضاء إنما الخلاف في تحريمها مؤبدا، قبل إكمال المدة المذكورة و إن لم يفضها، فالمشهور العدم، و نقل عن الشيخ القول بالتحريم.
و الذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه
الكليني عن أبي بصير [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
و عن الحلبي [٢] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن زرارة [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد، لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها، و قوة البنية و ضعفها. انتهى و هو جيد.
و روي في الكافي و الفقيه عن حماد عن الحلبي [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من وطء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».
و ما رواه
في التهذيب عن طلحة بن زيد [٥] «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن».
و عن غياث بن إبراهيم [٦] «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا توطيء
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٩٨ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٧٠ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٩٨ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٧٠ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٩٨ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٤٥١ ح ١٤. الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٥.
الوسائل ج ١٤ ص ٧٠ ح ٢.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٦، التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ١٠. الوسائل ج ١٤ ص ٧١ ح ٥.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ١١. الوسائل ج ١٤ ص ٧١ ح ٦.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ١٢. الوسائل ج ١٤ ص ٧١ ح ٧.