الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٨ - الاولى عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم
أربع حرائر».
و رواه في الخصال [١] عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مثله، و رواه الحسن ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول [٢] مرسلا.
و روى العياشي [٣] في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان [٤] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام».
و منها ما رواه
في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس».
و عن علي بن أبي حمزة [٦] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».
و عن محمد بن قيس [٧] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته
[١] الخصال ص ٦٠٧ طبع إيران، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٣.
[٢] تحف العقول ص ٤٢٠ طبع إيران، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٣.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨ ح ١٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٤.
[٤] مجمع البيان ج ٣ ص ٦.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٦٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ١.
[٦] الكافي ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٧٠، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ٢.
[٧] الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.