الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٩ - (أولهما) جواز الجمع مع الإذن و الروايات الدالة على ذلك
سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت، و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل».
و عن محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تزوج العمة و الخالة على بنت الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما».
و بالإسناد عن محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، و تزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها».
و عن أبي الصباح الكناني [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة و خالتها».
و عن أبي عبيدة [٤] قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة».
و ما رواه الصدوق و الكليني مثله [٥].
و عن مالك بن عطية [٦] عنه (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة على خالتها، و يتزوج الخالة على ابنة أختها».
و ما رواه
الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن مسلم [٧] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن تزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالا للعمة
[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٢ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٥.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٢ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٢ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٧.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٣ ح ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٨.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٤٥ ح ١١، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٨.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ٩.
[٧] العلل ص ٤٩٩ ب ٢٥٧ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ١٠.